قوله : ( باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام ) أورد فيه حديث ابن عمر المذكور من وجه آخر ، وكأنه أفرد له ترجمة ليشعر بمغايرة الحكم ، لأن الأولى تبين أن سترة المصلي لا يشترط فيها أن تواري جسده ، والثانية تثبت مشروعية المشي بين يدي الإمام بآلة من السلاح ، ولا يعارض ذلك ما تقدم من النهي عن حمل السلاح يوم العيد لأن ذلك إنما هو عند خشية التأذي كما تقدم قريبا . والوليد المذكور هنا هو ابن مسلم ، وقد صرح بتحديث الأوزاعي له وبتحديث نافع nindex.php?page=showalam&ids=13760للأوزاعي فأمن تدليس الوليد وتسويته ، وليس nindex.php?page=showalam&ids=13760للأوزاعي عن نافع عن ابن عمر موصولا في الصحيح غير هذا الحديث ، أشار إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي وقد تقدم الكلام على المتن في " باب سترة الإمام " مستوفى بحمد الله تعالى .