[ ص: 544 ] قوله : ( باب إذا لم يكن لها جلباب ) بكسر الجيم وسكون اللام وموحدتين ، تقدم تفسيره في كتاب الحيض في " باب شهود الحائض العيدين " قال الزين بن المنير : لم يذكر جواب الشرط في الترجمة حوالة على ما ورد في الخبر اهـ . والذي يظهر لي أنه حذفه لما فيه من الاحتمال ، فقد تقدم في الباب المذكور أنه يحتمل أن يكون للجنس ، أي تعيرها من جنس ثيابها ، ويؤيده روايةnindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة " من جلابيبها " nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي " nindex.php?page=hadith&LINKID=856884فلتعرها أختها من جلابيبها " والمراد بالأخت الصاحبة ، ويحتمل أن يكون المراد تشركها معها في ثوبها ، ويؤيده رواية أبي داود " nindex.php?page=hadith&LINKID=856885تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها " يعني إذا كان واسعا ، ويحتمل أن يكون المراد بقوله " ثوبها " جنس الثياب فيرجع للأول . ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد عند التستر ، وقيل : إنه ذكر على سبيل المبالغة ، أي يخرجن على كل حال ولو اثنتين في جلباب .
قوله : ( قالت نعم بأبا ) بموحدتين بينهما همزة مفتوحة والثانية خفيفة ، وفي رواية كريمة nindex.php?page=showalam&ids=11925وأبي الوقت " بأبي " بكسر الثانية على الأصل ، أي أفديه بأبي ، وقد تقدم في الباب المذكور بلفظ " بيبي " بإبدال الهمزة ياء تحتانية ، ووقع عند أحمد من طريق حفصة عن أم عطية قالت : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأبي وأمي " .
قوله : ( لتخرج العواتق ذوات الخدور ) كذا للأكثر على أنه صفته nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني ( أو قال : العواتق وذوات الخدور ، شك أيوب ) يعني هل هو بواو العطف أو لا ، وقد تقدم نحوه في الباب المذكور .
قوله : ( فقلت لها ) القائلة المرأة والمقول لها أم عطية ، ويحتمل أن تكون القائلة حفصة والمقول لها المرأة وهي أخت أم عطية ، والأول أرجح والله أعلم .