938 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد قال قالت nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية nindex.php?page=hadith&LINKID=650928أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم
[ ص: 545 ] قوله : ( باب اعتزال الحيض المصلى ) مضمون هذه الترجمة بعض ما تضمنه الحديث الذي في الباب الماضي ، وكأنه أعاد هذا الحكم للاهتمام به ، وقد تقدم مضموما إلى الباب المذكور في كتاب الحيض .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ) هو عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد هو ابن سيرين ، وقد شك ابن عون في العواتق كما شك أيوب في الذي قبله ، ووقع في رواية منصور بن زاذان عن ابن سيرين عند الترمذي " nindex.php?page=hadith&LINKID=856886تخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور " . وفي هذا الحديث من الفوائد جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت بإحضار الدواء مثلا والمعالجة بغير مباشرة ، إلا إن احتيج إليها عند أمن الفتنة . وفيه أن من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلا فيما أذن لهن فيه . وفيه استحباب إعداد الجلباب للمرأة ، ومشروعية عارية الثياب . واستدل به على وجوب صلاة العيد ، وفيه نظر لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف ، فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع ولتعم الجميع البركة ، والله أعلم .
وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا وذوات هيئات أم لا ، وقد اختلف فيه السلف ، ونقل عياض وجوبه عن أبي بكر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، والذي وقع لنا عن أبي بكر وعلي ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنهما فالأحق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين ، وقد ورد هذا مرفوعا بإسناد لا بأس به أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن المنذر من طريق امرأة من عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة به والمرأة لم تسم ، والأخت اسمها عمرة صحابية . وقوله : حق " يحتمل الوجوب ويحتمل تأكد الاستحباب ، روى ابن أبي شيبة أيضا عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله ، وهذا ليس صريحا في الوجوب أيضا ، بل قد روي عن ابن عمر المنع فيحتمل أن يحمل على حالين ، ومنهم من حمله على الندب وجزم بذلك الجرجاني من الشافعية وابن حامد من الحنابلة ، ولكن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم يقتضي استثناء ذوات الهيئات قال : وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئة الصلاة ، وإنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابا . وقد سقطت واو العطف من رواية المزني في المختصر فصارت غير ذوات الهيئة صفة للعجائز فمشى على ذلك صاحب النهاية ومن تبعه وفيه ما فيه ، بل قد روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة عن الربيع قال قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قد روي حديث فيه أن النساء يتركن إلى العيدين ، فإن كان ثابتا قلت به ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قد ثبت وأخرجه الشيخان - يعني حديث أم عطية هذا - فيلزم الشافعية القول به ، ونقله ابن الرفعة عن البندنيجي وقال : إنه ظاهر كلام التنبيه ، وقد ادعى بعضهم النسخ فيه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وأمره - عليه السلام - بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن يكون في أول الإسلام والمسلمون قليل فأريد التكثير بحضورهن إرهابا للعدو ، وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك .
وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ، قال الكرماني : تاريخ الوقت لا يعرف قلت : بل هو معروف بدلالة حديث ابن عباس أنه شهده وهو صغير وكان ذلك بعد فتح مكة فلم يتم مراد nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وقد صرح في حديث أم عطية بعلة الحكم وهو شهودهن الخير ودعوة المسلمين ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته ، وقد أفتت به أم عطية بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بمدة كما في هذا الحديث ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلك ، وأما قول عائشة " لو رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن المساجد " فلا يعارض ذلك لندوره إن سلمنا أن فيه دلالة على أنها أفتت بخلافه ، مع أن الدلالة منه بأن عائشة أفتت بالمنع ليست صريحة ، وفي قوله : إرهابا للعدو . نظر لأن الاستنصار بالنساء والتكثر بهن [ ص: 546 ] في الحرب دال على الضعف ، والأولى أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة ولا يترتب على حضورها محذور ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في المجامع ، وقد تقدمت بقية فوائد هذا الحديث في الباب المشار إليه من كتاب الحيض .