قوله : ( باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر ) أورد فيه حديث ابن عمر في ذلك ، قال الزين بن المنير : عطف الذبح على النحر في الترجمة وإن كان حديث الباب ورد بأو المقتضية للتردد إشارة إلى أنه لا يمتنع أن يجمع يوم النحر بين نسكين أحدهما مما ينحر والآخر مما يذبح ، وليفهم اشتراكهما في الحكم انتهى .
ويحتمل أن يكون أشار إلى أنه ورد في بعض طرقه بواو الجمع كما سيأتي في كتاب الأضاحي ، ويأتي الكلام هناك على فوائده إن شاء الله تعالى .