باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام وأمر nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين
[ ص: 550 ] قوله : ( باب إذا فاته العيد ) أي مع الإمام ( يصلي ركعتين ) . في هذه الترجمة حكمان : مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كان بالاضطرار أو بالاختيار ، وكونها تقضى ركعتين كأصلها ، وخالف في الأول جماعة منهم المزني فقال : لا تقضى ، وفي الثاني الثوري وأحمد قالا : إن صلاها وحده صلى أربعا ، ولهما في ذلك سلف : قال ابن مسعود " من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعا " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور بإسناد صحيح ، وقال إسحاق : إن صلاها في الجماعة فركعتين وإلا فأربعا . قال الزين بن المنير : كأنهم قاسوها على الجمعة ، لكن الفرق ظاهر لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر ، بخلاف العيد . انتهى .
وقال أبو حنيفة : يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والأربع . وأورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا حديث عائشة في قصة الجاريتين المغنيتين ، وأشكلت مطابقته للترجمة على جماعة . وأجاب ابن المنير بأن ذلك يؤخذ من قوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=856890إنها أيام العيد فأضاف نسبة العيد إلى اليوم فيستوي في إقامتها الفذ والجماعة والنساء والرجال ، قال ابن رشد : وتتمته أن يقال إنها أيام عيد أي لأهل الإسلام بدليل قوله في الحديث الآخر nindex.php?page=hadith&LINKID=856891عيدنا أهل الإسلام ولهذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صدر الباب ، وأهل الإسلام شامل لجميعهم أفرادا وجمعا ، وهذا يستفاد منه الحكم الثاني لا مشروعية القضاء ، قال : والذي يظهر لي أنه أخذ مشروعية القضاء من قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=856892فإنها أيام عيد أي أيام منى ، فلما سماها أيام عيد كانت محلا لأداء هذه الصلاة ؛ لأنها شرعت ليوم العيد فيستفاد من ذلك أنها تقع أداء وأن لوقت الأداء آخرا وهو [ ص: 551 ] آخر أيام منى . قال : ووجدت بخط أبي القاسم بن الورد : لما سوغ - صلى الله عليه وسلم - للنساء راحة العيد المباحة كان آكد أن يندبهن إلى صلاته في بيوتهن قوله في الترجمة " وكذلك النساء " مع قوله في الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=856893دعهما فإنها أيام عيد .
قوله : ( لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا عيدنا أهل الإسلام ) هذا الحديث لم أره هكذا ، وإنما أوله في حديث عائشة في قصة المغنيتين ، وقد تقدم في ثالث الترجمة من كتاب العيدين بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=856895إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وأما باقيه فلعله مأخوذ من حديث عقبة بن عامر مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=856896أيام منى عيدنا أهل الإسلام وهو في السنن وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة ، وقوله : أهل الإسلام " بالنصب على أنه منادى مضاف حذف منه حرف النداء ، أو بإضمار أعني أو أخص ، وجوز فيه أبو البقاء في إعراب المسند الجر على أنه بدل من الضمير في قوله عيدنا .
قوله : ( وأمر أنس بن مالك مولاه ) في رواية المستملي " مولاهم " .
قوله : ( ابن أبي غنية ) كذا لأبي ذر بالمعجمة والنون بعدها تحتانية مثقلة ، وللأكثر بضم المهملة وسكون المثناة بعدها موحدة وهو الراجح .
قوله : ( بالزاوية ) بالزاي موضع على فرسخين من البصرة كان به لأنس قصر وأرض وكان يقيم هناك كثيرا وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج وابن الأشعث . وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة " عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس هو ابن عبيد حدثني بعض آل أنس أن أنسا كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فيصلي بهم عبد الله بن أبي عتبة مولاه ركعتين " والمراد بالبعض المذكور عبد الله بن أبي بكر بن أنس ، روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريقه قال " كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد " .
قوله : ( وقال عكرمة ) وصله ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنه قال في القوم يكونون في السواد وفي السفر في يوم عيد فطر أو أضحى قال : يجتمعون ويؤمهم أحدهم .
قوله : ( وقال عطاء ) في رواية الكشميهني " وكان عطاء " والأول أصح ، فقد رواه الفريابي في مصنفه عن الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء قال " من فاته العيد فليصل ركعتين " وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وزاد " ويكبر " ، وهذه الزيادة تشير إلى أنها تقضى كهيئتها لا أن الركعتين مطلق نفل . وأما حديث عائشة فتقدم الكلام عليه مستوفى في أوائل كتاب العيدين ، وقوله فيه : وقالت عائشة " معطوف على الإسناد المذكور كما تقدم بيانه ، وقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=856897فزجرهم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : دعهم كذا في الأصول بحذف فاعل زجرهم ، ووقع في رواية كريمة " فزجرهم عمر " كذا هنا ، وسيأتي بهذا الإسناد في أوائل المناقب بحذفه أيضا للجميع ، وضبب النسفي بين زجرهم وبين فقال إشارة إلى الحذف ، [ ص: 552 ] وقد ثبت بلفظ عمر في طرق أخرى كما تقدم في أوائل العيدين ، وقوله فيه " أمنا " بسكون الميم ( يعني من الأمن ) يشير إلى أن المعنى اتركهم من جهة أنا آمناهم أمنا ، أو أراد أنه مشتق من الأمن لا من الأمان الذي للكفار ، والله أعلم .