[ ص: 554 ] [ ص: 555 ] ( أبواب الوتر ) كذا عند المستملي ، وعن الباقين " باب ما جاء في الوتر " وسقطت البسملة عند ابن شبويه والأصيلي وكريمة . والوتر بالكسر الفرد ، وبالفتح الثأر ، وفي لغة مترادفان . ولم يتعرض nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لحكمه لكن إفراده بترجمة عن أبواب التهجد والتطوع يقتضي أنه غير ملحق بها عنده ، ولولا أنه أورد الحديث الذي فيه إيقاعه على الدابة إلا المكتوبة لكان في ذلك إشارة إلى أنه يقول بوجوبه . أورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه ثلاثة أحاديث مرفوعة : حديث ابن عمر من وجهين ، وحديث ابن عباس ، وحديث عائشة . فأما حديث ابن عمر فأخرجه من الموطأ ولم يختلف على مالك في إسناده إلا أن في رواية مكي بن إبراهيم عن مالك أن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار أخبراه كذا في الموطآت nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني ، وأورده الباقون بالعنعنة .
( فائدة ) : قال ابن التين : اختلف في الوتر في سبعة أشياء : في وجوبه ، وعدده ، واشتراط النية فيه ، واختصاص بقراءة ، واشتراط شفع قبله ، وفي آخر وقته ، وصلاته في السفر على الدابة . قلت : وفي قضائه ، والقنوت فيه ، وفي محل القنوت منه ، وفيما يقال فيه ، وفي فصله ووصله ، وهل تسن ركعتان بعده ، وفي صلاته من قعود . لكن هذا الأخير ينبني على كونه مندوبا أو لا . وقد اختلفوا في أول وقته أيضا ، وفي كونه أفضل صلاة التطوع ، أو الرواتب أفضل منه ، أو خصوص ركعتي الفجر . وقد ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لبعض ما ذكرناه ، ويأتي الكلام على ما لم يترجم له أثناء الكلام على أحاديث الباب وما بعدها .
قوله : ( عن صلاة الليل ) في رواية أيوب عن نافع " في باب الحلق في المسجد " : " nindex.php?page=hadith&LINKID=856901أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب فقال : كيف صلاة الليل " ونحوه في رواية سالم عن أبيه في أبواب التطوع ، وقد تبين من الجواب أن السؤال وقع عن عددها أو عن الفصل والوصل ، وفي رواية محمد بن نصر من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=856902قال رجل : يا رسول الله كيف تأمرنا أن نصلي من الليل " [ ص: 556 ] وأما قول ابن بزيزة جوابه بقوله مثنى يدل على أنه فهم من السائل طلب كيفية العدد لا مطلق الكيفية ففيه نظر ، وأولى ما فسر به الحديث من الحديث ، واستدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعا وهو عن الحنفية وإسحاق ، وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح ، وعلى تقدير الأخذ به فليس بمنحصر في أربع ، وبأنه خرج جوابا للسؤال عن صلاة الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال ، وبأنه قد تبين عن رواية أخرى أن حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به ، ففي السنن وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وغيره من طريق على الأزدي عن ابن عمر مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=856903صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقد تعقب هذا الأخير بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهي قوله : والنهار . بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه وحكم nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : عن علي الأزدي حتى أقبل منه ؟ وادعى يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن ، ولو كان حديث الأزدي صحيحا لما خالفه ابن عمر ، يعني مع شدة اتباعه رواه عنه محمد بن نصر في سؤالاته ، لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=856903صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " موقوف أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر من طريقه ، فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا ، وقد روى ابن أبي شيبة عن وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا وهذا موافق لما نقله ابن معين >[1] .
قوله : ( مثنى مثنى ) أي اثنين اثنين ، وهو غير منصرف لتكرار العدل فيه قاله صاحب الكشاف . وقال آخرون : للعدل والوصف ، وأما إعادة مثنى فللمبالغة في التأكيد ، وقد فسره ابن عمر راوي الحديث فعند مسلم عن طريق عقبة بن حريث قال قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : ما معنى مثنى مثنى ؟ قال : تسلم من كل ركعتين . وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به ، وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم لأنه لا يقال في الرباعية مثلا إنها مثنى ، واستدل بهذا على تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل ، قال ابن دقيق العيد : وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر ، وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله - صلى الله عليه وسلم - بخلافه ، ولم يتعين أيضا كونه لذلك ، بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف ، إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها لما فيه من الراحة غالبا وقضاء ما يعرض من أمر مهم ، ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه - صلى الله عليه وسلم - ، ومن ادعى اختصاصه به فعليه البيان ، وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - الفصل كما صح عنه الوصل ، فعند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15045ومحمد بن نصر من طريقي الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=856904أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين وإسنادهما على شرط الشيخين ، واستدل به أيضا على عدم النقصان عن ركعتين في النافلة ما عدا الوتر ، قالابن دقيق العيد : والاستدلال به أقوى من الاستدلال بامتناع قصر الصبح في السفر إلى ركعة ، يشير بذلك إلى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فإنه استدل على منع التنفل بركعة بذلك ، واستدل بعض الشافعية [ ص: 557 ] للجواز بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=856905الصلاة خير موضوع ، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .
وقد اختلف السلف في الفصل والوصل في صلاة الليل أيهما أفضل ، وقال الأثرم عن أحمد : الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى ، فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس . وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل قال : وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل ، إلا أنا نختار أن يسلم من كل ركعتين لكونه أجاب به السائل ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقا ، وقد تضمن كلامه الرد على الداودي الشارح ومن تبعه في دعواهم أنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى النافلة أكثر من ركعتين ركعتين .
( فائدة ) : يؤخذ من سياق هذا الحديث أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من النهار شرعا ، وقد روى ابن دريد في أماليه بسند جيد أن الخليل بن أحمد سئل عن حد النهار فقال : من الفجر المستطير إلى بداءة الشفق . وحكي عن الشعبي أنه وقت منفرد لا من الليل ولا من النهار >[2] .
قوله : ( صلى ركعة واحدة ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16472وعبد الله بن وهب nindex.php?page=showalam&ids=17140ومكي بن إبراهيم ثلاثتهم عن مالك " فليصل ركعة " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في الموطآت هكذا بصيغة الأمر ، وسيأتي بصيغة الأمر أيضا من طريق ابن عمر الثانية في هذا الباب ، ولمسلم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا نحوه ، واستدل [ ص: 558 ] بهذا على أنه لا صلاة بعد الوتر ، وقد اختلف السلف في ذلك في موضعين : أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس ، والثاني فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل في الليل هل يكتفي بوتره الأول وليتنفل ما شاء أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفل ثم إذا فعل ذلك هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا ؟ فأما الأول فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=856911كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس وقد ذهب إليه بعض أهل العلم وجعلوا الأمر في قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=856912اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا مختصا بمن أوتر آخر الليل . وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر ، وحمله النووي على أنه - صلى الله عليه وسلم - فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر وجواز التنفل جالسا . وأما الثاني فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعا ما أراد ولا ينقض وتره عملا بقوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=856913لا وتران في ليلة ، وهو حديث حسن أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وابن خزيمة وغيرهما من حديث طلق بن علي . وإنما يصح نقض الوتر عند من يقول بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوتر ، وقد تقدم ما فيه . وروى محمد بن نصر من طريق سعيد بن الحارث أنه سأل ابن عمر عن ذلك فقال : إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صل ما بدا لك ثم أوتر ، وإلا فصل وترك على الذي كنت أوترت . ومن طريق أخرى عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال : أما أنا فأصلي مثنى ، فإذا انصرفت ركعت ركعة واحدة . فقيل : أرأيت إن أوترت قبل أن أنام ثم قمت من الليل فشفعت حتى أصبح ؟ قال : ليس بذلك بأس . واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=856914صل ركعة واحدة على أن فصل الوتر أفضل من وصله ، وتعقب بأنه ليس صريحا في الفصل ، فيحتمل أن يريد بقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=856914صل ركعة واحدة أي مضافة إلى ركعتين مما مضى .
واحتج بعض الحنفية لما ذهب إليه من تعيين الوصل والاقتصار على ثلاث بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز ، واختلفوا فيما عداه ، قال : فأخذنا بما أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفوا فيه . وتعقبه محمد بن نصر المروزي بما رواه من طريق عراك بن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا وموقوفا " nindex.php?page=hadith&LINKID=856915لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب " وقد صححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا نحوه ، وإسناده على شرط الشيخين ، وقد صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، ومن طريق مقسم عن ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة كراهية الوتر بثلاث ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا . وعن سليمان بن يسار أنه كره الثلاث في الوتر وقال : لا يشبه التطوع الفريضة فهذه الآثار تقدح في الإجماع الذي نقله . وأما قول محمد بن نصر : لم نجد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبرا ثابتا صريحا أنه أوتر بثلاث موصولة ، نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث ، لكن لم يبين الراوي هل هي موصولة أو مفصولة . انتهى .
فيرد عليه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث عائشة أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن . وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث أبي بن كعب نحوه ، ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=856916يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ولا يسلم إلا في آخرهن وبين في عدة طرق أن السور الثلاث بثلاث ركعات ، ويجاب عنه باحتمال أنهما لم يثبتا عنده ، والجمع بين هذا وبين ما تقدم من النهي عن التشبه بصلاة المغرب أن يحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهدين ، وقد فعله السلف أيضا ، فروى محمد بن نصر من طريق الحسن أن عمر كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير ، ومن طريق المسور بن مخرمة أن عمر أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن ، ومن طريق ابن طاوس عن أبيه أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن ، [ ص: 559 ] ومن طريق قيس بن سعد عن عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد عن أيوب مثله ، وروى محمد بن نصر عن ابن مسعود وأنس nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية أنهم أوتروا بثلاث كالمغرب ، وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكور . وسيأتي في هذا الباب قول nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد في تجويز الثلاث ، ولكن النزاع في تعين ذلك فإن الأخبار الصحيحة تأباه .
قوله : ( توتر له ما قد صلى ) استدل به على أن الركعة الأخيرة هي الوتر وأن كل ما تقدمها شفع ، وادعى بعض الحنفية أن هذا إنما يشرع لمن طرقه الفجر قبل أن يوتر فيكتفي بواحدة لقوله : فإذا خشي الصبح " فيحتاج إلى دليل تعين الثلاث ، وسنذكر ما فيه من رواية القاسم الآتية . واستدل به على تعين الشفع قبل الوتر وهو عن المالكية بناء على أن قوله " ما قد صلى " أي من النفل . وحمله من لا يشترط سبق الشفع على ما هو أعم من النفل والفرض وقالوا : إن سبق الشفع شرط في الكمال لا في الصحة ، ويؤيده حديث أبي أيوب مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=856917الوتر حق ، فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء بثلاث ومن شاء بواحدة " أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها ، ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرها ، وسيأتي في المغازي حديث عبد الله بن ثعلبة أن سعدا أوتر بركعة ، وسيأتي في المناقب عن معاوية أنه أوتر بركعة وأن ابن عباس استصوبه ، وفي كل ذلك رد على ابن التين في قوله : إن الفقهاء لم يأخذوا بعمل معاوية في ذلك ، وكأنه أراد فقهاءهم .
قوله : ( وعن نافع ) هو معطوف على الإسناد الأول ، وهو في الموطأ كذلك إلا أنه ليس مقرونا في سياق واحد بل بين المرفوع والموقوف عدة أحاديث ، ولهذا فصله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه .
قوله : ( أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته ) ظاهره أنه كان يصلي الوتر موصولا فإن عرضت له حاجة فصل ثم بنى على ما مضى ، وفي هذا دفع لقول من قال : لا يصح الوتر إلا مفصولا . وأصرح من ذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني قال : صلى ابن عمر ركعتين ثم قال يا غلام أرحل لنا ، ثم قام فأوتر بركعة . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة ، وأخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله ، وإسناده قوي . ولم يعتذر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عنه إلا باحتمال أن يكون المراد بقوله بتسليمة أي التسليمة التي في التشهد ولا يخفى بعد هذا التأويل والله أعلم . وأما حديث ابن عباس فقد تقدم في عدة مواضع في العلم والطهارة والمساجد والإمامة وأحلت بشرحه على ما هنا . وقد رواه عن ابن عباس جماعة منهم كريب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16629وعلي بن عبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12027وطلحة بن نافع ويحيى بن الجزار nindex.php?page=showalam&ids=11969وأبو جمرة وغيرهم مطولا ومختصرا ، وسأذكر ما في طرقه من الفوائد ناسبا كل رواية إلى مخرجها إن شاء الله تعالى .