قوله : ( في عرض وسادة ) في رواية محمد بن الوليد المذكورة " وسادة من أدم حشوها ليف " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12027طلحة بن نافع المذكورة " ثم دخل مع امرأته في فراشها " وزاد أنها " كانت ليلتئذ حائضا " وفي رواية شريك بن أبي نمر عن كريب في التفسير " nindex.php?page=hadith&LINKID=856923فتحدث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أهله ساعة " وقد سبقت الإشارة إليه في كتاب العلم ، وتقدم الكلام على الاضطجاع والعرض ومسح النوم والعشر الآيات في " باب قراءة القرآن بعد الحدث " وكذا على الشن .
قوله : ( ثم قام يصلي ) في رواية محمد بن الوليد ثم أخذ بردا له حضرميا فتوشحه ثم دخل البيت فقام يصلي .
قوله : ( فصنعت مثله ) يقتضي أنه صنع جميع ما ذكر من القول والنظر والوضوء والسواك والتوشح ، ويحتمل أن يحمل على الأغلب ، وزاد سلمة عن كريب في الدعوات في أوله " فقمت فتمطيت كراهية [ ص: 561 ] أن يرى أني كنت أرقبه " وكأنه خشي أن يترك بعض عمله لما جرى من عادته - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يترك بعض العمل خشية أن يفرض على أمته .
قوله : ( وقمت إلى جنبه ) تقدم الكلام عليه في أبواب الإمامة مستوفى .
فزاد على الرواة تكرار الوضوء وما معه ونقص عنهم ركعتين أو أربعا ولم يذكر ركعتي الفجر أيضا ، وأظن ذلك من الراوي عنه حبيب بن أبي ثابت فإن فيه مقالا ، وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه اختلافا تقدم ذكر بعضه ، ويحتمل أن يكون لم يذكر الأربع الأول كما لم يذكر الحكم الثمان كما تقدم ، وأما سنة الفجر فقد ثبت ذكرها في طريق أخرى عن علي بن عبد الله عند أبي داود . والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس يغلب على الظن عدم تعددها ، فلهذا ينبغي الاعتناء بالجمع بين مختلف الروايات فيها ، ولا شك أن الأخذ بما اتفق عليه الأكثر والأحفظ أولى مما خالفهم فيه من هو دونهم ولا سيما إن زاد أو نقص ، والمحقق من عدد صلاته في تلك الليلة إحدى عشرة ، وأما رواية ثلاث عشرة فيحتمل أن يكون منها سنة العشاء ، ووافق ذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة عن ابن عباس الآتية في صلاة الليل بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=856946كانت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عشرة " يعني بالليل ، ولم يبين هل سنة الفجر منها أو لا ، وبينها يحيى بن الجزار عن ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بلفظ " كان nindex.php?page=hadith&LINKID=856947يصلي ثمان ركعات ويوتر بثلاث ويصلي ركعتين قبل صلاة الصبح " ولا يعكر على هذا الجمع إلا ظاهر سياق الباب فيمكن أن يجمل قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=856948صلى ركعتين ثم ركعتين " أي قبل أن ينام ، ويكون منها سنة العشاء . وقوله " ثم ركعتين إلخ " أي بعد أن قام . وسيأتي نحو هذا الجمع في حديث عائشة في أبواب صلاة الليل إن شاء الله تعالى ، وجمع الكرماني بين ما اختلف من روايات قصة ابن عباس هذه باحتمال أن يكون بعض رواته ذكر القدر الذي اقتدى ابن عباس به فيه وفصله عما لم يقتد به فيه ، وبعضهم ذكر الجميع مجملا والله أعلم .
قوله : ( ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ) تقدمت تسمية المؤذن قريبا ، وسيأتي بيان الاختلاف في الاضطجاع هل كان قبل ركعتي الفجر أو بعدها في أوائل أبواب التطوع .
وأما طريق ابن عمر الثانية nindex.php?page=showalam&ids=14946فالقاسم المذكور في إسناده هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق ، وقوله فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=856950فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة " فيه دفع لقول من ادعى أن الوتر بواحدة مختص بمن خشي طلوع الفجر لأنه علقه بإرادة الانصراف وهو أعم من أن يكون لخشية طلوع الفجر أو غير ذلك ، وقوله فيه : قال القاسم " هو بالإسناد المذكور ، كذلك أخرجه أبو نعيم في مستخرجه ، ووهم من زعم أنه معلق . وقوله فيه : منذ أدركنا " أي بلغنا الحلم أو عقلنا ، وقوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=856951يوترون بثلاث وأن كلا لواسع " يقتضي أن القاسم فهم من قوله " فاركع ركعة " أي منفردة منفصلة ، ودل ذلك على أنه لا فرق عنده بين الوصل والفصل في الوتر والله أعلم . وأما حديث عائشة فقد أعاده المصنف إسنادا ومتنا في كتاب صلاة الليل ، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى ، وكأنه أراد بإيراده هنا أن لا معارضة بينه وبين حديث ابن عباس ، إذ ظاهر حديث ابن عباس فصل الوتر وهذا محتمل الأمرين ، وقد بين القاسم أن كلا من الأمرين واسع فشمل الفصل والوصل والاقتصار على واحدة وأكثر ، قال الكرماني : قوله " وأن كلا " أي وأن كل واحدة من الركعة والثلاث والخمس والسبع وغيرها جائز ، وأما تعيين الثلاث موصولة ومفصولة فلم يشمله كلامه لأن المخالف من الحنفية يحمل كل ما ورد من الثلاث على الوصل ، مع أن كثيرا من الأحاديث ظاهر في الفصل كحديث عائشة " nindex.php?page=hadith&LINKID=856934يسلم من كل ركعتين " فإنه يدخل فيه الركعتان اللتان قبل الأخيرة فهو كالنص في موضع النزاع ، وحمل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي هذا ومثله على أن الركعة مضمومة إلى الركعتين قبلها ، ولم يتمسك في دعوى ذلك إلا بالنهي عن البتيراء مع احتمال أن يكون المراد بالبتيراء [ ص: 564 ] أن يوتر بواحدة فردة ليس قبلها شيء ، وهو أعم من أن يكون الوصل أو الفصل ، وصرح كثير منهم أن الفصل يقطعهما عن أن يكونا من جملة الوتر ، ومن خالفهم يقول إنهما منه بالنية . وبالله التوفيق والله أعلم .