قوله : ( باب الوتر على الدابة ) لما كان حديث عائشة في إيقاظها للوتر وحديث ابن عمر في الأمر بالوتر آخر الليل قد تمسك بهما بعض من ادعى وجوب الوتر عقبهما المصنف بحديث ابن عمر الدال على أنه ليس بواجب ، فذكره في ترجمتين . إحداهما تدل على كونه نفلا ، والثانية تدل على أنه آكد من غيره .
[ ص: 567 ] قوله : ( عن أبي بكر بن عمر ) ) لا يعرف اسمه ، وهو ثقة ليس له في الصحيحين غير هذا الحديث الواحد .
قوله : ( أما لك في رسول الله أسوة ) فيه إرشاد العالم لرفيقه ما قد يخفى عليه من السنن .
قوله : ( بلى والله ) فيه الحلف على الأمر الذي يراد تأكيده .
قوله : ( كان يوتر على البعير ) قال الزين بن المنير : ترجم بالدابة تنبيها على أن لا فرق بينها وبين البعير في الحكم ، والجامع بينهما أن الفرض لا يجزئ على واحدة منهما . انتهى .
ولعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه ، فسيأتي في أبواب تقصير الصلاة من طريق سالم عن أبيه " أنه كان يصلي من الليل على دابته وهو مسافر " وروى محمد بن نصر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " قال حدثنا نافع أن ابن عمر كان يوتر على دابته " . قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك " .
( فائدة ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ذكر عن الكوفيين أن الوتر لا يصلى على الراحلة ، وهو خلاف السنة الثابتة ، واستدل بعضهم برواية مجاهد أنه رأى ابن عمر نزل فأوتر ، وليس ذلك بمعارض لكونه أوتر على الراحلة لأنه لا نزاع أن صلاته على الأرض أفضل ، وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يوتر على راحلته ، وربما نزل فأوتر بالأرض .