قوله : ( إلا الفرائض ) أي لكن الفرائض بخلاف ذلك ، فكان لا يصليها على الراحلة . واستدل به على أن الوتر ليس بفرض ، وعلى أنه ليس من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - وجوب الوتر عليه لكونه أوقعه على الراحلة ، وأما قول بعضهم إنه كان من خصائصه أيضا أن يوقعه على الراحلة مع كونه واجبا عليه فهي دعوى لا دليل عليها ؛ لأنه لم يثبت دليل وجوبه عليه حتى يحتاج إلى تكلف هذا الجمع ، واستدل به على أن الفريضة لا تصلى على الراحلة ، قال ابن دقيق العيد : وليس ذلك بقوي ، لأن الترك لا يدل على [ ص: 568 ] المنع إلا أن يقال إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافر فترك الصلاة لها على الراحلة دائما يشعر بالفرق بينها وبين النافلة في الجواز وعدمه . وأجاب من ادعى وجوب الوتر من الحنفية بأن الفرض عندهم غير الواجب ، فلا يلزم من نفي الفرض نفي الواجب ، وهذا يتوقف على أن ابن عمر كان يفرق بين الفرض والواجب ، وقد بالغ الشيخ أبو حامد فادعى أن أبا حنيفة انفرد بوجوب الوتر ولم يوافقه صاحباه ، مع أن ابن شيبة أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12077وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود والضحاك ما يدل على وجوبه عندهم ، وعنده عن مجاهد الوتر واجب ولم يثبت ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن أصبغ من المالكية ووافقه سحنون ، وكأنه أخذه من قول مالك : من تركه أدب ، وكان جرحة في شهادته .