[ ص: 571 ] ( باب الاستسقاء وخروج النبي - صلى الله عليه وسلم - ) كذا للمستملي دون البسملة ، وسقط ما قبل باب من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14170الحموي nindex.php?page=showalam&ids=15086والكشميهني ، وللأصيلي كتاب الاستسقاء فقط ، وثبتت البسملة في رواية ابن شبويه . والاستسقاء لغة طلب سقي الماء من الغير للنفس أو الغير ، وشرعا طلبه من الله عند حصول الجدب على وجه مخصوص .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم قاضي المدينة ، وسيأتي في " باب تحويل الرداء " التصريح بسماع عبد الله له من عباد .
قوله : ( عن عمه ) هو nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بن عاصم ، كما سيأتي صريحا في الباب المذكور وسياقه أتم .
قوله : ( خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - أي إلى المصلى كما سيأتي التصريح به أيضا فيه ، ويأتي الكلام فيه على كيفية تحويل الرداء وزاد فيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=856966وصلى ركعتين " . وقد اتفق فقهاء الأمصار على مشروعية صلاة الاستسقاء وأنها ركعتان إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال : يبرزون للدعاء والتضرع ، وإن خطب لهم فحسن . ولم يعرف الصلاة ، هذا هو المشهور عنه . ونقل أبو بكر الرازي عنه التخيير بين الفعل والترك ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الإجماع على استحباب الخروج إلى الاستسقاء ، والبروز إلى ظاهر المصر ، لكن حكى القرطبي عن أبي حنيفة أيضا أنه لا يستحب الخروج ، وكأنه اشتبه عليه بقوله في الصلاة .