[ ص: 578 ] قوله : ( باب تحويل الرداء في الاستسقاء ) ترجم لمشروعيته خلافا لمن نفاه ، ثم ترجم بعد ذلك لكيفيته كما سيأتي .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق ) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرج وأخرجه من طريقه .
قوله : ( عن محمد بن أبي بكر ) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم ، وهو أخو عبد الله بن أبي بكر المذكور في الطريق الثانية من هذا الباب ، وقد حدث به عن عباد أبوهما أبو بكر بن محمد بن عمرو كما سيأتي بعد خمسة عشر بابا .
قوله : ( استسقى فقلب رداءه ) ذكر الواقدي أن طول ردائه - صلى الله عليه وسلم - كان ستة أذرع في ثلاثة أذرع وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبر ، كان يلبسهما في الجمعة والعيدين . ووقع في " شرح الأحكام لابن بزيزة " ذرع الرداء كالذي ذكره الواقدي في فرع الإزار ، والأول أولى . قال الزين بن المنير : ترجم بلفظ التحويل ، والذي وقع في الطريقين اللذين ساقهما لفظ القلب ، وكأنه أراد أنهما بمعنى واحد . انتهى .
ولم تتفق الرواة في الطريق الثانية على لفظ القلب ، فإن رواية أبي ذر " حول " وكذا هو في أول حديث في الاستسقاء ، وكذلك أخرجه مسلم من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر ، وقد وقع بيان المراد من ذلك في " باب الاستسقاء بالمصلى " في زيادة سفيان عن المسعودي عن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد ، ولفظه " قلب رداءه جعل اليمين على الشمال " وزاد فيه ابن ماجه وابن خزيمة من هذا الوجه " والشمال على اليمين " والمسعودي ليس من شرط الكتاب وإنما ذكر زيادته استطرادا ، وسيأتي بيان كون زيادته موصولة أو معلقة في الباب المذكور إن شاء الله تعالى . وله شاهد أخرجه أبو داود من طريق الزبيدي عن الزهري عن عباد بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=856975فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر ، وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن " وله من طريق عمارة بن غزية عن عباد " nindex.php?page=hadith&LINKID=856976استسقى وعليه خميصة سوداء ، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها ، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه " وقد استحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد فعل ما هم به - صلى الله عليه وسلم - من تنكيس الرداء مع التحويل الموصوف ، وزعم القرطبي كغيره أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اختار في الجديد تنكيس الرداء لا تحويله ، والذي في " الأم " ما ذكرته . والجمهور على استحباب التحويل فقط ، ولا ريب أن الذي [ ص: 579 ] استحبه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أحوط >[1] . وعن أبي حنيفة وبعض المالكية لا يستحب شيء من ذلك ، واستحب الجمهور أيضا أن يحول الناس بتحويل الإمام ، ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد في هذا الحديث بلفظ " وحول الناس معه " وقال الليث وأبو يوسف : يحول الإمام وحده . واستثنى ابن الماجشون النساء فقال : لا يستحب في حقهن . ثم إن ظاهر قوله : فقلب رداءه " أن التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء ، وليس كذلك ، بل المعنى فقلب رداءه في أثناء الاستسقاء . وقد بينه مالك في روايته المذكورة ولفظه " nindex.php?page=hadith&LINKID=856977حول رداءه حين استقبل القبلة " ولمسلم من رواية يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد " nindex.php?page=hadith&LINKID=856978وإنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه " وأصله للمصنف كما سيأتي بعد أبواب ، وله من رواية الزهري عن عباد nindex.php?page=hadith&LINKID=856979فقام فدعا الله قائما ، ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه ، فعرف بذلك أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء . واختلف في حكمة هذا التحويل : فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه ، وتعقبه nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه . قال : وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه ، قيل له حول رداءك ليتحول حالك . وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل ، والذي رده ورد فيه حديث رجاله ثقات أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر ، ورجح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني إرساله . وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن . وقال بعضهم : إنما حول رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء فلا يكون سنة في كل حال . وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت على العاتق ، فالحمل على المعنى الأول أولى ، فإن الاتباع أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص ، والله أعلم .