[ ص: 228 ] قوله : ( إذا تكلم ) قال الكرماني : مثل هذا التركيب يشعر بالاستمرار عند الأصوليين .
قوله : ( بكلمة ) أي : بجملة مفيدة .
قوله : ( أعادها ثلاثا ) قد بين المراد بذلك في نفس الحديث بقوله : " حتى تفهم عنه " nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك " حتى تعقل عنه " . ووهم nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في استدراكه وفي دعواه أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يخرجه ، وقال الترمذي : حسن صحيح غريب ، إنما نعرفه من حديث عبد الله بن المثنى ، انتهى . وعبد الله بن المثنى ممن تفرد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإخراج حديثه دون مسلم وقد وثقه العجلي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وقال أبو زرعة وأبو حاتم : صالح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12211ابن أبي خيثمة عن ابن معين : ليس بشيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بالقوي . قلت : لعله أراد في بعض حديثه ، وقد تقرر أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حيث يخرج لبعض من فيه مقال لا يخرج شيئا مما أنكر عليه . وقول ابن معين ليس بشيء أراد به في حديث بعينه سئل عنه ، وقد قواه في رواية إسحاق بن منصور عنه . وفي الجملة فالرجل إذا ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسرا بأمر قادح ، وذلك غير موجود في عبد الله بن المثنى هذا . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان لما ذكره في الثقات : ربما أخطأ . والذي أنكر عليه إنما هو من روايته عن غير عمه ثمامة ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري إنما أخرج له عن عمه هذا الحديث وغيره ، ولا شك أن الرجل أضبط لحديث آل بيته من غيره ، وقال ابن المنير : نبه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذه الترجمة على الرد على من كره إعادة الحديث ، وأنكر على الطالب الاستعادة وعده من البلادة ، قال : والحق أن هذا يختلف باختلاف القرائح ، فلا عيب على المستفيد الذي لا يحفظ من مرة إذا استعاد ، ولا عذر للمفيد إذا لم يعد بل الإعادة عليه آكد من الابتداء ; لأن الشروع ملزم . وقال ابن التين : فيه أن الثلاث غاية ما يقع به الاعتذار والبيان
قوله : ( وإذا أتى على قوم ) أي : وكان إذا أتى .
قوله : ( فسلم عليهم ) هو من تتمة الشرط ، وقوله سلم عليهم هو الجواب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : يشبه أن يكون ذلك كان إذا سلم سلام الاستئذان على ما رواه أبو موسى وغيره ، وأما أن يمر المار مسلما فالمعروف عدم التكرار . قلت : وقد فهم المصنف هذا بعينه فأورد هذا الحديث مقرونا بحديث أبي موسى في قصته مع عمر كما سيأتي في الاستئذان ، لكن يحتمل أن يكون ذلك كان يقع أيضا منه إذا خشي أنه لا يسمع سلامه . وما ادعاه الكرماني من أن الصيغة المذكورة تفيد الاستمرار مما ينازع فيه . والله أعلم .