[ ص: 611 ] ( أبواب الكسوف ) ثبتت البسملة في رواية كريمة ، والترجمة في رواية المستملي ، وفي بعض النسخ كتاب بدل أبواب ، والكسوف لغة التغير إلى سواد ومنه كسف وجهه وحاله ، وكسفت الشمس اسودت وذهب شعاعها . واختلف في الكسوف والخسوف هل هما مترادفان أو لا كما سيأتي قريبا .
[ ص: 612 ] قوله : ( باب الصلاة في كسوف الشمس ) أي مشروعيتها ، وهو أمر متفق عليه ، لكن اختلف في الحكم وفي الصفة ، فالجمهور على أنها سنة مؤكدة ، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها ، ولم أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة . ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها ، وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة ، وسيأتي الكلام على الصفة قريبا .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد ) هو ابن عبد الله الطحان ، nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس هو ابن عبيد ، والإسناد كله بصريون ، وترجمة الحسن عن أبي بكرة متصلة عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منقطعة عند أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وسيأتي التصريح بالإخبار فيه بعد أربعة أبواب وهو يؤيد صنيع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قوله : ( فانكسفت ) يقال كسفت الشمس بفتح الكاف وانكسفت بمعنى ، وأنكر القزاز انكسفت وكذا الجوهري حيث نسبه للعامة والحديث يرد عليه ، وحكي كسفت بضم الكاف وهو نادر .
قوله : ( فصلى بنا ركعتين ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي " كما تصلون " واستدل به من قال إن صلاة الكسوف كصلاة النافلة ، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي على أن المعنى كما تصلون في الكسوف ؛ لأن أبا بكرة خاطب بذلك أهل البصرة ، وقد كان ابن عباس علمهم أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان كما روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة وغيرهما ، ويؤيد ذلك أن في رواية عبد الوارث عن يونس الآتية في أواخر الكسوف أن ذلك وقع يوم مات إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقد ثبت في حديث جابر عند مسلم مثله وقال فيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=3502637إن في كل ركعة ركوعين " فدل ذلك على اتحاد القصة ، وظهر أن رواية أبي بكرة مطلقة . وفي رواية جابر زيادة بيان في صفة الركوع ، والأخذ بها أولى . ووقع في أكثر الطرق عن عائشة أيضا أن في كل ركعة ركوعين " وعند nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة من حديثها أيضا أن ذلك كان يوم مات إبراهيم - عليه السلام - .
[ ص: 613 ] قوله : ( حتى انجلت ) استدل به على إطالة الصلاة حتى يقع الانجلاء ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بأنه قال فيه " فصلوا وادعوا " فدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل الانجلاء يتشاغل بالدعاء حتى تنجلي ، وقرره ابن دقيق العيد بأنه جعل الغاية لمجموع الأمرين ، ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية لكل منهما على انفراده فجاز أن يكون الدعاء ممتدا إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة ، فيصير غاية للمجموع ، ولا يلزم منه تطويل الصلاة ولا تكريرها . وأما ما وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث النعمان بن بشير قال nindex.php?page=hadith&LINKID=857077كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت فإن كان محفوظا احتمل أن يكون معنى قوله ركعتين أي ركوعين ، وقد وقع التعبير عن الركوع بالركعة في حديث الحسن " خسف القمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس بالبصرة فصلى ركعتين في كل ركعة ركعتان " الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأن يكون السؤال وقع بالإشارة فلا يلزم التكرار ، وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي قلابة nindex.php?page=hadith&LINKID=857078أنه - صلى الله عليه وسلم - كان كلما ركع ركعة أرسل رجلا ينظر هل انجلت فتعين الاحتمال المذكور ، وإن ثبت تعدد القصة زال الإشكال أصلا .
قوله : ( فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إن الشمس ) زاد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة " فلما كشف عنا خطبنا فقال " واستدل به على أن الانجلاء لا يسقط الخطبة كما سيأتي .