قوله : ( حدثنا شهاب بن عباد ) هو العبدي الكوفي من شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم ، ولهم شيخ آخر يقال له شهاب بن عباد العبدي لكنه بصري وهو أقدم من الكوفي يكون في طبقة شيوخ شيوخه أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وحده في " الأدب المفرد " وإبراهيم بن حميد شيخه هو ابن عبد الرحمن الرؤاسي بضم الراء بعدها همزة خفيفة ، وفي طبقته إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ولم يخرجوا له . nindex.php?page=showalam&ids=12428وإسماعيل هو ابن أبي خالد ، nindex.php?page=showalam&ids=16834وقيس هو ابن أبي حازم ، وهذا الإسناد كله كوفيون .
قوله : ( فإذا رأيتموها ) أي الآية ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " رأيتموهما " بالتثنية ، وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي والمعنى إذا رأيتم كسوف كل منهما لاستحالة وقوع ذلك فيهما معا في حالة واحدة عادة وإن كان ذلك جائزا في القدرة الإلهية . واستدل به على مشروعية الصلاة في كسوف القمر ، وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد إن شاء الله تعالى . ووقع في رواية ابن المنذر " حتى ينجلي كسوف أيهما انكسف " وهو أصرح في المراد ، وأفاد أبو عوانة أن في بعض الطرق أن ذلك كان يوم مات إبراهيم ، وهو كذلك في مسند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو يؤيد ما قدمناه من اتحاد القصة .
قوله : ( فقوموا فصلوا ) استدل به على أنه لا وقت لصلاة الكسوف معين ؛ لأن الصلاة علقت برؤيته ، وهي ممكنة في كل وقت من النهار ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تبعه ، واستثنى الحنفية أوقات الكراهة وهو مشهور مذهب أحمد ، وعن المالكية وقتها من وقت حل النافلة إلى الزوال ، وفي رواية إلى صلاة العصر ، ورجح الأول بأن المقصود إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء . وقد اتفقوا على أنها لا تقضى بعد الانجلاء ، فلو انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء قبله فيفوت المقصود ، ولم أقف في شيء من الطرق مع كثرتها على أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها الأضحى لكن ذلك وقع اتفاقا ولا يدل على منع ما عداه واتفقت الطرق على أنه بادر إليها .