قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ) هو السختياني ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء هو ابن أبي رباح .
قوله : ( أو قال عطاء أشهد ) معناه أن الراوي تردد هل لفظ أشهد من قول ابن عباس أو من قول عطاء ; وقد رواه أيضا حماد بن زيد عن أيوب أخرجه أبو نعيم في المستخرج ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن غندر عن شعبة جازما بلفظ " أشهد " عن كل منهما ، وإنما عبر بلفظ الشهادة تأكيدا لتحققه ووثوقا بوقوعه .
قوله : ( القرط ) هو بضم القاف وإسكان الراء بعدها طاء مهملة ، أي : الحلقة التي تكون في شحمة الأذن ، وسيأتي مزيد في هذا المتن في العيدين إن شاء الله تعالى .
[ ص: 233 ] قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ) هو المعروف بابن علية ، وأراد بهذا التعليق أنه جزم عن أيوب بأن لفظ " أشهد " من كلام ابن عباس فقط ، وكذا جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة ، وكذا قال وهيب عن أيوب ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، وأغرب الكرماني فقال : يحتمل أن يكون قوله وقال إسماعيل عطفا على حدثنا شعبة ، فيكون المراد به حدثنا سليمان بن حرب عن إسماعيل فلا يكون تعليقا ، انتهى . وهو مردود بأن سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلا لا لهذا الحديث ولا لغيره ، وقد أخرجه المصنف في كتاب الزكاة موصولا عن مؤمل بن هشام عن إسماعيل كما سيأتي ، وقد قلنا غير مرة : إن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور النقلية . ولو استرسل فيها مسترسل لقال : يحتمل أن يكون إسماعيل هنا آخر غير nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، وأن أيوب آخر غير السختياني ، وهكذا في أكثر الرواة ، فيخرج بذلك إلى ما ليس بمرضي . وفي هذا الحديث جواز المعاطاة في الصدقة ، وصدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها ، وأن الصدقة تمحو كثيرا من الذنوب التي تدخل النار .