1003 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650992لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها
أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من أنكره ، واستدل بعض المالكية على ترك إطالته بأن الذي شرع فيه التطويل شرع تكراره كالقيام والركوع ولم تشرع الزيادة في السجود فلا يشرع تطويله ، وهو قياس في مقابلة النص كما سيأتي بيانه فهو فاسد الاعتبار ، وأبدى بعضهم في مناسبة التطويل في القيام والركوع دون السجود أن القائم والراكع يمكنه رؤية الانجلاء بخلاف الساجد فإن الآية علوية فناسب طول القيام لها بخلاف السجود ، ولأن في تطويل السجود استرخاء الأعضاء فقد يفضي إلى النوم . وكل هذا مردود بثبوت الأحاديث الصحيحة في تطويله . ثم أورد المصنف حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه ، وقد تقدم من وجه آخر مختصرا ، ووقع في رواية الكشميهني عبد الله بن عمر بضم أوله وفتح الميم بلا واو وهو وهم .
قوله : ( ركعتين في سجدة ) المراد بالسجدة هنا الركعة بتمامها ، وبالركعتين الركوعان ، وهو موافق لروايتي عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس المتقدمتين في أن في كل ركعة ركوعين وسجودين ، ولو ترك على ظاهره لاستلزم تثنية الركوع وإفراد السجود ولم يصر إليه أحد . فتعين تأويله .
قوله : ( ثم جلس ثم جلي عن الشمس ) أي بين جلوسه في التشهد والسلام ، فتبين قوله في حديث عائشة " ثم انصرف وقد تجلت الشمس " .
قوله : ( قال وقالت عائشة ) القائل هو ابن سلمة في نقدي ، ويحتمل أن يكون عبد الله بن عمرو فيكون من رواية صحابي عن صحابية ، ووهم من زعم أنه معلق فقد أخرجه مسلم وابن خزيمة وغيرهما من رواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو وفيه قول عائشة هذا .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=857093ما سجدت سجودا قط كان أطول منها ) كذا فيه ، وفي رواية غيره " منه " أي من السجود المذكور ، زاد مسلم فيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=857094ولا ركعت ركوعا قط كان أطول منه " ، وتقدم في رواية عروة عن عائشة [ ص: 627 ] بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=857095 " ثم سجد فأطال السجود " وفي أوائل صفة الصلاة من حديث أسماء بنت أبي بكر مثله ، nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بلفظ " ثم رفع رأسه فسجد وأطال السجود " ونحوه عنده عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وللشيخين من حديث أبي موسى " بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط " ولأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث سمرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=857096كأطول ما سجد بنا في صلاة قط " وكل هذه الأحاديث ظاهرة في أن السجود في الكسوف يطول كما يطول القيام والركوع ، وأبدى بعض المالكية فيه بحثا فقال : لا يلزم من كونه أطال أن يكون بلغ به حد الإطالة في الركوع ، وكأنه غفل عما رواه مسلم في حديث جابر بلفظ " وسجوده نحو من ركوعه " وهذا مذهب أحمد وإسحاق وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبه جزم أهل العلم بالحديث من أصحابه واختاره ابن سريج ثم النووي ، وتعقبه صاحب " المهذب " بأنه لم ينقل في خبر ولم يقل به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اهـ . ورد عليه في الأمرين معا فإن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص عليه في البويطي ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=857097ثم يسجد سجدتين طويلتين يقيم في كل سجدة نحوا مما قام في ركوعه .
( تنبيه ) : وقع في حديث جابر الذي أشرت إليه عند مسلم تطويل الاعتدال الذي يليه السجود ولفظه " ثم ركع فأطال ، ثم سجد " وقال النووي : هي رواية شاذة مخالفة فلا يعمل بها أو المراد زيادة الطمأنينة في الاعتدال لا إطالته نحو الركوع ، وتعقب بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وابن خزيمة وغيرهما ، من حديث عبد الله بن عمرو أيضا ففيه nindex.php?page=hadith&LINKID=857098ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع ، ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد ، ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع ، ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد ، ثم سجد لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة من طريق الثوري عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري سمع من عطاء قبل الاختلاط فالحديث صحيح ، ولم أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذا ، وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي الاتفاق على ترك إطالته ، فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام ، وإلا فهو محجوج بهذه الرواية .