باب صلاة الكسوف جماعة وصلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لهم في صفة زمزم وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر
[ ص: 628 ] قوله : ( باب صلاة الكسوف جماعة ) أي وإن لم يحضر الإمام الراتب فيؤم لهم بعضهم وبه قال الجمهور وعن الثوري إن لم يحضر الإمام صلوا فرادى .
قوله : ( وصلى لهم ابن عباس في صفة زمزم ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور جميعا عن سفيان ابن عيينة عن سليمان الأحول سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يقول : كسفت الشمس فصلى بنا ابن عباس في صفة زمزم ست ركعات في أربع سجدات " وهذا موقوف صحيح ، إلا أن ابن عيينة خولف فيه رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن سليمان فقال : ركعتين في كل ركعة أربع ركعات " أخرجه عبد الرزاق عنه ، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن غندر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، لكن قال : سجدات " بدل ركعات ، وهو وهم من غندر . وروى عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال " رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين " .
قوله : ( في صفة زمزم ) كذا للأكثر بضم الصاد المهملة وتشديد الفاء وهي معروفة ، وقال الأزهري : الصفة موضع بهو مظلل . وفي نسخة الصغاني بضاد معجمة مفتوحة ومكسورة وهي جانب النهر ولا معنى لها هنا إلا بطريق التجوز .
قوله : ( وجمع nindex.php?page=showalam&ids=16629علي بن عبد الله بن عباس ) لم أقف على أثره هذا موصولا .
قوله : ( وصلى ابن عمر ) يحتمل أن يكون بقية أثر على المذكور ، وقد أخرج ابن أبي شيبة معناه عن ابن عمر .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ) كذا في الموطأ وفي جميع من أخرجه من طريق مالك ، ووقع في رواية اللؤلؤي في سنن أبي داود " عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " بدل ابن عباس وهو غلط
قوله : ( ثم سجد ) أي سجدتين .
قوله : ( ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ) فيه أن الركعة الثانية أقصر من الأولى ، وسيأتي ذلك في باب مفرد .
قوله : ( قالوا يا رسول الله ) في حديث جابر عند أحمد بإسناد حسن " فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب شيئا صنعته في الصلاة لم تكن تصنعه " فذكر نحو حديث ابن عباس ، إلا أن في حديث جابر أن ذلك كان في الظهر أو العصر ، فإن كان محفوظا فهي قصة أخرى ، ولعلها القصة التي حكاها أنس وذكر أنها وقعت في صلاة الظهر ، وقد تقدم سياقه في " باب وقت الظهر إذا زالت الشمس " من كتاب [ ص: 629 ] المواقيت ، لكن فيه nindex.php?page=hadith&LINKID=857099عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط حسب وأما حديث جابر فهو شبيه بسياق ابن عباس في ذكر العنقود وذكر النساء ، والله أعلم .
قوله : ( رأيناك تناولت ) كذا للأكثر بصيغة الماضي ، وفي رواية الكشميهني " تناول " بصيغة المضارع بضم اللام وبحذف إحدى التاءين وأصله تتناول .
قوله : ( ثم رأيناك كعكعت ) في رواية الكشميهني تكعكعت بزيادة تاء في أوله ومعناه تأخرت ، يقال كع الرجل إذا نكص على عقبيه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أصله تكععت فاستثقلوا اجتماع ثلاث عينات فأبدلوا من إحداها حرفا مكررا . ووقع في رواية مسلم " ثم رأيناك كففت " بفاءين خفيفتين .
قوله : ( ولو أصبته ) في رواية مسلم ولو أخذته ، واستشكل مع قوله " تناولت " وأجيب بحمل التناول على تكلف الأخذ لا حقيقة الأخذ ، وقيل المراد تناولت لنفسي ولو أخذته لكم حكاه الكرماني وليس بجيد وقيل : المراد بقوله : تناولت أي وضعت يدي عليه بحيث كنت قادرا على تحويله لكن لم يقدر لي قطفه ، ولو أصبته أي لو تمكنت من قطفه . ويدل عليه قوله في حديث عقبة بن عامر عند nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة " أهوى بيده ليتناول شيئا " وللمصنف في حديث أسماء في أوائل الصلاة " حتى لو اجترأت عليها " وكأنه لم يؤذن له في ذلك فلم يجترئ عليه ، وقيل الإرادة مقدرة ، أي أردت أن أتناول ثم لم أفعل ويؤيده حديث جابر عند مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=857103ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه ، ثم بدا لي أن آخذ لا أفعل ومثله للمصنف من حديث عائشة كما سيأتي في آخر الصلاة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=857104حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم ولعبد الرزاق من طريق مرسلة nindex.php?page=hadith&LINKID=857105أردت أن آخذ منها قطفا لأريكموه فلم يقدر ولأحمد من حديث جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=857106فحيل بيني وبينه قال ابن بطال : لم يأخذ العنقود لأنه من طعام الجنة وهو لا يفنى ، والدنيا فانية لا يجوز أن يؤكل فيها ما لا يفنى . وقيل لأنه لو رآه الناس لكان من إيمانهم بالشهادة لا بالغيب فيخشى أن يقع رفع التوبة فلا ينفع نفسا إيمانها . وقيل : لأن الجنة جزاء الأعمال ، [ ص: 630 ] والجزاء بها لا يقع إلا في الآخرة . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في " قانون التأويل " عن بعض شيوخه أنه قال : معنى قوله " لأكلتم منه إلخ " أن يخلق في نفس الآكل مثل الذي أكل دائما بحيث لا يغيب عن ذوقه . وتعقب بأنه رأي فلسفي مبني على أن دار الآخرة لا حقائق لها وإنما هي أمثال ، والحق أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة ، وإذا قطعت خلقت في الحال ، فلا مانع أن يخلق الله مثل ذلك في الدنيا إذا شاء ، والفرق بين الدارين في وجوب الدوام وجوازه .
( فائدة ) : بين nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في روايته من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم أن التناول المذكور كان حين قيامه الثاني من الركعة الثانية .
قوله : ( فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع ) المراد باليوم الوقت الذي هو فيه ، أي لم أر منظرا مثل منظر رأيته اليوم ، فحذف المرئي وأدخل التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى فيه وبعده عن المنظر المألوف ، وقيل : الكاف اسم والتقدير ما رأيت مثل منظر هذا اليوم منظرا . ووقع في رواية المستملي والحموي nindex.php?page=hadith&LINKID=857112فلم أنظر كاليوم قط أفظع .
قوله : ( يكفرن بالله ؟ قال يكفرن العشير ) كذا للجمهور عن مالك ، وكذا أخرجه مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15731حفص بن ميسرة عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، ووقع في موطأ يحيى بن يحيى الأندلسي قال : ويكفرن العشير " بزيادة واو ، واتفقوا على أن زيادة الواو غلط منه ، فإن كان المراد من تغليطه كونه خالف غيره من الرواة فهو كذلك ، وأطاق على الشذوذ غلطا ، وإن كان المراد من تغليطه فساد المعنى فليس كذلك لأن الجواب طابق السؤال وزاد ، وذلك أنه أطلق لفظ النساء فعم المؤمنة منهن والكافرة ، فلما قيل " يكفرن بالله " فأجاب " ويكفرن العشير إلخ " وكأنه قال : نعم يقع منهن الكفر بالله وغيره ؛ لأن منهن من يكفر بالله ومنهن من يكفر الإحسان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وجه رواية يحيى أن يكون الجواب لم يقع على وفق سؤال السائل ، لإحاطة العلم بأن من النساء من يكفر بالله فلم يحتج إلى جوابه لأن المقصود في الحديث خلافه .
قوله : ( يكفرن العشير ) قال الكرماني : لم يعد كفر العشير بالباء كما عدي الكفر بالله لأن كفر العشير لا يتضمن معنى الاعتراف .
[ ص: 631 ] قوله : ( ويكفرن الإحسان ) كأنه بيان لقوله : يكفرن العشير " لأن المقصود كفر إحسان العشير لا كفر ذاته ، وتقدم تفسير العشير في كتاب الإيمان ، والمراد بكفر الإحسان تغطيته أو جحده ، ويدل عليه آخر الحديث .
قوله : ( لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ) بيان للتغطية المذكورة ، و " لو " هنا شرطية لا امتناعية ، قال الكرماني : ويحتمل أن تكون امتناعية بأن يكون الحكم ثابتا على النقيضين والطرف المسكوت عنه أولى من المذكور ، والدهر منصوب على الظرفية ، والمراد منه مدة عمر الرجل أو الزمان كله مبالغة في كفرانهن ، وليس المراد بقوله " أحسنت " مخاطبة رجل بعينه ، بل كل من يتأتى منه أن يكون مخاطبا ، فهو خاص لفظا عام معنى . قوله : ( شيئا ) التنوين فيه للتقليل أي شيئا قليلا لا يوافق غرضها من أي نوع كان ، ووقع في حديث جابر ما يدل على أن المرئي في النار من النساء من اتصف بصفات ذميمة ذكرت ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=857114وأكثر من رأيت فيها من النساء اللاتي إن اؤتمن أفشين ، وإن سئلن بخلن ، وإن سألن ألحفن ، وإن أعطين لم يشكرن الحديث وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما يحذر منه واستدفاع البلاء بذكر الله وأنواع طاعته ، ومعجزة ظاهرة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وما كان عليه من نصح أمته ، وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم ، ومراجعة المتعلم للعالم فيما لا يدركه فهمه ، وجواز الاستفهام عن علة الحكم ، وبيان العالم ما يحتاج إليه تلميذه ، وتحريم كفران الحقوق . ووجوب شكر المنعم . وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان اليوم ، وجواز إطلاق الكفر على ما لا يخرج من الملة . وتعذيب أهل التوحيد على المعاصي ، وجواز العمل في الصلاة إذا لم يكثر .