أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك وقال : يصلين فرادى ، وهو منقول عن الثوري وبعض الكوفيين . وفي المدونة : تصلي المرأة في بيتها وتخرج المتجالة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يخرج الجميع إلا من كانت بارعة الجمال . وقال القرطبي : روي عن مالك أن الكسوف إنما يخاطب به من يخاطب بالجمعة ، والمشهور عنه خلاف ذلك وهو إلحاق المصلى في حقهن بحكم المسجد .
قوله : ( عن أسماء بنت أبي بكر ) هي جدة فاطمة وهشام لأبويهما .
قوله : ( فأشارت أي نعم ) وفي رواية الكشميهني " أن نعم " بنون بدل التحتانية ، وقد تقدمت فوائده في " باب من أجاب الفتيا بالإشارة " من كتاب العلم وفي " باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل " من كتاب الطهارة ، ويأتي الكلام على ما يتعلق بالقبر في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى . قال الزين بن المنير : استدل به ابن بطال على جواز خروج النساء إلى المسجد لصلاة الكسوف ، وفيه نظر لأن أسماء إنما صلت في حجرة عائشة ، لكن يمكنه أن يتمسك بما ورد في بعض طرقه أن نساء غير أسماء كن بعيدات عنها ، فعلى هذا فقد كن في مؤخر المسجد كما جرت عادتهن في سائر الصلوات .