[ ص: 633 ] قوله : ( باب صلاة الكسوف في المسجد ) أورد فيه حديث عائشة من رواية عمرة عنها وقد تقدم قبل أربعة أبواب من هذا الوجه ، ولم يقع فيه التصريح بكونها في المسجد ، لكنه يؤخذ من قولها فيه : فمر بين ظهراني الحجر " لأن الحجر بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وكانت لاصقة بالمسجد ، وقد وقع التصريح بذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عند مسلم ولفظه " nindex.php?page=hadith&LINKID=857115فخرجت في نسوة بين ظهراني الحجر في المسجد فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - من مركبه حتى أتى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه " الحديث ، والمركب الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه بسبب موت ابنه إبراهيم كما تقدم في الباب الأول ، فلما رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى المسجد ولم يصلها ظاهرا ، وصح أن السنة في صلاة الكسوف أن تصلى في المسجد ، ولولا ذلك لكانت صلاتها في الصحراء أجدر برؤية الانجلاء ، والله أعلم .