صفحة جزء
باب الركعة الأولى في الكسوف أطول

1015 حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس أربع ركعات في سجدتين الأول الأول أطول
قوله : ( باب الركعة الأولى في الكسوف أطول ) كذا وقع هنا للحموي وللكشميهني ، ووقع بدله [ ص: 638 ] للمستملي " باب صب المرأة على رأسها الماء إذا أطال الإمام القيام في الركعة الأولى " قال ابن رشيد وقع في هذا الموضع تخليط من الرواة ، وحديث عائشة المذكور مطابق للترجمة الأولى قطعا ، وأما الثانية فحقها أن تذكر في موضع آخر ، وكأن المصنف ترجم بها وأخلى بياضا ليذكر لها حديثا أو طريقا كما جرت عادته فلم يحصل غرضه فضم بعض الكتابة إلى بعض فنشأ هذا ، والأليق بها حديث أسماء المذكور قبل سبعة أبواب فهو نص فيه . انتهى .

ويؤيد ما ذكره ما وقع في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري فإنه ذكر " باب صب المرأة " أولا وقال في الحاشية : ليس فيه حديث ، ثم ذكر " باب الركعة الأولى أطول " وأورد فيه حديث عائشة ، وكذا صنع الإسماعيلي في مستخرجه . فعلى هذا فالذي وقع من صنيع شيوخ أبي ذر من اقتصار بعضهم على إحدى الترجمتين ليس بجيد ، أما من اقتصر على الأولى وهو المستملي فخطأ محض ، إذ لا تعلق لها بحديث عائشة ، وأما الآخران فمن حيث إنهما حذفا الترجمة أصلا ، وكأنهما استشكلاها فحذفاها ، ولهذا حذفت من روايةكريمة أيضا عن الكشميهني ، وكذا من رواية الأكثر .

قوله : ( حدثنا أبو أحمد ) هو الزبيري ، وسفيان هو الثوري ، وهذا المتن طرف من الحديث الطويل الماضي في " باب صلاة الكسوف في المسجد " وكأنه مختصر منه بالمعنى فإنه قال فيه : ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول " وقال في هذا " أربع ركعات في سجدتين الأولى أطول " وقد رواه الإسماعيلي بلفظ " الأولى فالأولى أطول " وفيه دليل لمن قال : إن القيام الأول من الركعة الثانية يكون دون القيام الثاني من الركعة الأولى ، وقد قال ابن بطال : إنه لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعيها تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعيها . وقال النووي : اتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر من القيام الأول وركوعه فيهما ، واختلفوا في القيام الأول من الثانية وركوعه هل هما أقصر من القيام الثاني من الأولى وركوعه أو يكونان سواء ؟ قيل : وسبب هذا الخلاف فهم معنى قوله : وهو دون القيام الأول " هل المراد به الأول من الثانية أو يرجع إلى الجميع فيكون كل قيام دون الذي قبله . ورواية الإسماعيلي تعين هذا الثاني ، ويرجحه أيضا أنه لو كان المراد من قوله " القيام الأول " أول قيام من الأولى فقط لكان القيام الثاني والثالث مسكوتا عن مقدارهما ، فالأول أكثر فائدة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية