قوله : ( باب الركعة الأولى في الكسوف أطول ) كذا وقع هنا للحموي nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني ، ووقع بدله [ ص: 638 ] للمستملي " باب صب المرأة على رأسها الماء إذا أطال الإمام القيام في الركعة الأولى " قال ابن رشيد وقع في هذا الموضع تخليط من الرواة ، وحديث عائشة المذكور مطابق للترجمة الأولى قطعا ، وأما الثانية فحقها أن تذكر في موضع آخر ، وكأن المصنف ترجم بها وأخلى بياضا ليذكر لها حديثا أو طريقا كما جرت عادته فلم يحصل غرضه فضم بعض الكتابة إلى بعض فنشأ هذا ، والأليق بها حديث أسماء المذكور قبل سبعة أبواب فهو نص فيه . انتهى .
ويؤيد ما ذكره ما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13265أبي علي بن شبويه عن الفربري فإنه ذكر " باب صب المرأة " أولا وقال في الحاشية : ليس فيه حديث ، ثم ذكر " باب الركعة الأولى أطول " وأورد فيه حديث عائشة ، وكذا صنع nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في مستخرجه . فعلى هذا فالذي وقع من صنيع شيوخ أبي ذر من اقتصار بعضهم على إحدى الترجمتين ليس بجيد ، أما من اقتصر على الأولى وهو المستملي فخطأ محض ، إذ لا تعلق لها بحديث عائشة ، وأما الآخران فمن حيث إنهما حذفا الترجمة أصلا ، وكأنهما استشكلاها فحذفاها ، ولهذا حذفت من روايةكريمة أيضا عن الكشميهني ، وكذا من رواية الأكثر .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد ) هو الزبيري ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان هو الثوري ، وهذا المتن طرف من الحديث الطويل الماضي في " باب صلاة الكسوف في المسجد " وكأنه مختصر منه بالمعنى فإنه قال فيه : ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول " وقال في هذا " أربع ركعات في سجدتين الأولى أطول " وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بلفظ " الأولى فالأولى أطول " وفيه دليل لمن قال : إن القيام الأول من الركعة الثانية يكون دون القيام الثاني من الركعة الأولى ، وقد قال ابن بطال : إنه لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعيها تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعيها . وقال النووي : اتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر من القيام الأول وركوعه فيهما ، واختلفوا في القيام الأول من الثانية وركوعه هل هما أقصر من القيام الثاني من الأولى وركوعه أو يكونان سواء ؟ قيل : وسبب هذا الخلاف فهم معنى قوله : وهو دون القيام الأول " هل المراد به الأول من الثانية أو يرجع إلى الجميع فيكون كل قيام دون الذي قبله . ورواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي تعين هذا الثاني ، ويرجحه أيضا أنه لو كان المراد من قوله " القيام الأول " أول قيام من الأولى فقط لكان القيام الثاني والثالث مسكوتا عن مقدارهما ، فالأول أكثر فائدة ، والله أعلم .