قوله : ( باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها ) أشار بهذه الترجمة إلى من كره قراءة السجدة في الصلاة المفروضة ، وهو منقول عن مالك ، وعنه كراهته في السرية دون الجهرية وهو قول بعض الحنفية أيضا وغيرهم ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المحتج به في الباب تقدم الكلام عليه في " باب الجهر في العشاء " وبينا فيه أن في رواية أبي الأشعث عن معمر التصريح بأن سجود النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها كان داخل الصلاة ، وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن سليمان التيمي في صحيح أبي عوانة وغيره ، وفيه حجة على من كره ذلك . وقد تقدم النقل عمن زعم أنه لا سجود في إذا السماء انشقت ولا غيرها من المفصل ، وأن العمل استمر عليه بدليل إنكار أبي رافع ، وكذا أنكره أبو سلمة ، وبينا أن النقل عن علماء المدينة بخلاف ذلك كعمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتابعين .
قوله : ( حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر ) هو ابن عبد الله المزني .