[ ص: 652 ] قوله : ( باب من لم يجد موضعا للسجود مع الإمام من الزحام ) أي ماذا يفعل . قال ابن بطال : لم أجد هذه المسألة إلا في سجود الفريضة ، واختلف السلف ، فقال عمر : يسجد على ظهر أخيه وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق ، وقال عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : يؤخر حتى يرفعوا وبه قال مالك والجمهور ، وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في سجود التلاوة ، وظاهر صنيع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه يذهب إلى أنه يسجد بقدر استطاعته ولو على ظهر أخيه .
قوله : ( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ السورة التي فيها السجدة ) زاد علي بن مسهر في روايته عن عبيد الله " ونحن عنده " وقد مضى قبل بباب .
قوله : ( فيسجد فنسجد ) زاد الكشميهني " معه " .
قوله : ( لموضع جبهته ) يعني من الزحام ، زاد مسلم في رواية له " في غير وقت صلاة " ولم يذكر ابن عمر ما كانوا يصنعون حينئذ ، ولذلك وقع الاختلاف كما مضى ، ووقع في nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريق مصعب بن ثابت عن نافع في هذا الحديث أن ذلك كان بمكة لما قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - النجم ، وزاد فيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=857136حتى سجد الرجل على ظهر الرجل " وهو يؤيد ما فهمناه عن المصنف . والذي يظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة في أنه لم يبق أحد إلا سجد ، وسياق حديث الباب مشعر بأن ذلك وقع مرارا ، فيحتمل أن تكون رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بينت مبدأ ذلك ، ويؤيده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا من رواية المسور بن مخرمة عن أبيه قال : أظهر أهل مكة الإسلام يعني في أول الأمر - حتى إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ليقرأ السجدة فيسجد وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام ، حتى قدم رؤساء أهل مكة وكانوا بالطائف فرجعوهم عن الإسلام واستدل به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على السجود لسجود القارئ كما مضى وعلى الازدحام على ذلك .
( خاتمة )
اشتملت أبواب السجود على خمسة عشر حديثا ، اثنان منها معلقان ، المكرر منها فيه وفيما مضى تسعة أحاديث ، والخالص ستة وافقه مسلم على تخريجها سوى حديثي ابن عباس في ص وفي النجم ، وحديث عمر في التخيير في السجود . وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم سبعة آثار ، والله أعلم بالصواب .