بسم الله الرحمن الرحيم كتاب تقصير الصلاة باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر
1030 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم nindex.php?page=showalam&ids=15721وحصين عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651018أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا
[ ص: 653 ] قوله : ( أبواب التقصير ) ثبتت هذه الترجمة للمستملي . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11925أبي الوقت " أبواب تقصير الصلاة " ، وثبتت البسملة في رواية كريمة والأصيلي .
قوله : ( باب ما جاء في التقصير ) تقول : قصرت الصلاة بفتحتين مخففا قصرا ، وقصرتها بالتشديد تقصيرا ، وأقصرتها إقصارا ، والأول أشهر في الاستعمال . والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين . ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير في صلاة الصبح ولا في صلاة المغرب ، وقال النووي : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح . وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر ، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد ، وبعضهم كونه سفر طاعة ، وعن أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية .
[ ص: 654 ] قوله : ( وكم يقيم حتى يقصر ) في هذه الترجمة إشكال لأن الإقامة ليست سببا للقصر ، ولا القصر غاية للإقامة ، قاله الكرماني وأجاب بأن عدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز القصر فيها ومنع الزيادة عليها ، وأجاب غيره بأن المعنى وكم إقامته المغياة بالقصر ؟ وحاصله كم يقيم مقصر ؟ وقيل المراد كم يقصر حتى يقيم ؟ أي حتى يسمى مقيما فانقلب اللفظ ، أو حتى هنا بمعنى حين أي كم يقيم حين يقصر ؟ وقيل فاعل يقيم هو المسافر ، والمراد إقامته في بلد ما غايتها التي إذا حصلت يقصر .
قوله : ( عن عاصم ) هو ابن سليمان ، وحصين بالضم هو ابن عبد الرحمن .
وأما رواية " خمسة عشر " فضعفها النووي في الخلاصة ، وليس بجيد لأن رواتها ثقات ، ولم ينفرد بها ابن إسحاق فقد أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك ، وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبعة عشر فحذف منها يومي الدخول والخروج فذكر أنها خمسة عشر ، واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح الروايات ، وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه ، ويرجحها أيضا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة ، وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية خمسة عشر لكونها أقل ما ورد ، فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقا . وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث عمران بن حصين لكن محله عنده فيمن لم يزمع الإقامة ، فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام ، فإن أزمع الإقامة في أول الحال على أربعة أيام أتم ، على خلاف بين أصحابه في دخول يومي الدخول والخروج فيها أو لا ، وحجته حديث أنس الذي يليه .
قوله : ( فنحن إذا سافرنا تسع عشر قصرنا ، وإن زدنا أتممنا ) ظاهره أن السفر إذا زاد على تسعة عشر لزم الإتمام وليس ذلك المراد ، وقد صرح أبو يعلى عن شيبان عن أبي عوانة في هذا الحديث بالمراد ولفظه " إذا سافرنا فأقمنا في موضع تسعة عشر " ويؤيده صدر الحديث وهو قوله : أقام " nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي من وجه آخر عن عاصم " فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا " . قوله في حديث أنس " خرجنا من المدينة " في رواية شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق عند مسلم " إلى الحج " .