1058 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651042رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء قال nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم وكان nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل
[ ص: 677 ] قوله : ( باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء ) ؟ قال ابن رشيد : ليس في حديثي الباب تنصيص على الأذان ، لكن في حديث ابن عمر منهما " يقيم المغرب فيصليها " ولم يرد بالإقامة نفس الأذان وإنما أراد يقيم للمغرب ، فعلى هذا فكأن مراده بالترجمة : هل يؤذن أو يقتصر على الإقامة ، وجعل حديث أنس مفسرا بحديث ابن عمر ؛ لأن في حديث ابن عمر حكما زائدا اهـ . ولعل المصنف أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق حديث ابن عمر ، ففي nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر في قصة جمعه المغرب والعشاء " فنزل فأقام الصلاة ، وكان لا ينادي بشيء من الصلاة في السفر ، فقام فجمع بين المغرب والعشاء ثم رفع " الحديث . وقال الكرماني : لعل الراوي لما أطلق لفظ الصلاة استفيد منه أن المراد بها التامة بأركانها وشرائطها وسننها ومن جملتها الأذان والإقامة ، وسبقه ابن بطال إلى نحو ذلك .
قوله : ( يؤخر صلاة المغرب ) لم يعين غاية التأخير ، وبينه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بأنه بعد أن يغيب الشفق ، وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة عن نافع " فأخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوى من الليل " وللمصنف في الجهاد من طريق أسلم مولى عمر عن ابن عمر في هذه القصة " حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعشاء جمعا بينهما " ولأبي داود من طريق ربيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن ابن عمر في هذه القصة " فصار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم نزل فصلى الصلاتين جمعا " وجاءت عن ابن عمر روايات أخرى " أنه صلى المغرب في آخر الشفق ، ثم أقام الصلاة وقد توارى الشفق ، فصلى العشاء " أخرجه أبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن نافع ، ولا تعارض بينه وبين ما سبق لأنه كان في واقعة أخرى .
قوله : ( ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء ) فيه إثبات للبث قليل ، وذلك نحو ما وقع في الجمع بمزدلفة من إناخة الرواحل ، ويدل عليه ما تقدم من الطرق التي فيها جمع بينهما وصلاهما جميعا ، وفيه حجة على من حمل أحاديث الجمع على الجمع الصوري ، قال إمام الحرمين : ثبت في الجمع أحاديث نصوص لا يتطرق إليها تأويل ، ودليله من حيث المعنى الاستنباط من الجمع بعرفة ومزدلفة ، فإن سببه احتياج الحاج إليه لاشتغالهم بمناسكهم ، وهذا المعنى موجود في كل الأسفار ولم تتقيد الرخص كالقصر والفطر بالنسك ، إلى أن قال : ولا يخفى على منصف أن الجمع أرفق من القصر ، فإن القائم إلى الصلاة لا يشق عليه [ ص: 678 ] ركعتان يضمهما إلى ركعتيه ، ورفق الجمع واضح لمشقة النزول على المسافر ، واحتج به من قال باختصاص الجمع لمن جد به السير ، وسيأتي ذلك في الباب الذي بعده .