قوله : ( باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب ) أورد فيه حديث أنس المذكور قبله وفيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=857166فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب " كذا فيه الظهر فقط ، وهو المحفوظ عن عقيل في الكتب المشهورة ، ومقتضاه أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا في وقت الثانية منهما ، وبه احتج من أبى جمع التقديم كما تقدم ، ولكن روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=857167كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، وأعل بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة ثم تفرد nindex.php?page=showalam&ids=14907جعفر الفريابي به عن إسحاق ، وليس ذلك بقادح فإنهما إمامان حافظان . وقد وقع نظيره في " الأربعين " للحاكم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13720محمد بن يعقوب هو الأصم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني هو أحد شيوخ مسلم قال حدثنا محمد بن عبد الله الواسطي " فذكر الحديث وفيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=857168فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب " قال الحافظ صلاح الدين العلائي : هكذا وجدته بعد التتبع في نسخ كثيرة من الأربعين بزيادة العصر ، وسند هذه الزيادة جيد . انتهى .
قلت : وهي متابعة قوية لرواية إسحاق بن راهويه إن كانت ثابتة ، لكن في ثبوتها نظر ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أخرج هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بهذا الإسناد مقرونا برواية أبي داود عن قتيبة وقال : إن لفظهما سواء ، إلا أن في رواية قتيبة " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " وفي رواية حسان " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " والمشهور في جمع التقديم ما أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطويل عن معاذ بن جبل ، وقد أعله جماعة من أئمة الحديث بتفرد قتيبة عن الليث ، وأشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبة ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " علوم الحديث " ، وله طريق أخرى عن معاذ بن جبل أخرجها أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل ، وهشام مختلف فيه وقد خالفه الحفاظ من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير كمالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16823وقرة بن خالد وغيرهم فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم ، وورد في جمع التقديم حديث آخر عن ابن عباس أخرجه أحمد وذكره أبو داود تعليقا nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في بعض الروايات عنه وفي إسناده حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف ، لكن له شواهد من طريق حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس لا أعلمه إلا مرفوعا أنه كان إذا نزل منزلا في السفر فأعجبه أقام فيه حتى يجمع بين الظهر والعصر ثم يرتحل ، فإذا لم يتهيأ له المنزل مد في السير فسار حتى ينزل فيجمع بين الظهر والعصر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ورجاله ثقات ، إلا أنه مشكوك في رفعه ، والمحفوظ أنه موقوف . وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من وجه آخر مجزوما بوقفه على ابن عباس ولفظه " إذا كنتم سائرين " فذكر نحوه . وفي حديث أنس استحباب التفرقة في حال الجمع بين ما إذا كان سائرا أو نازلا ، وقد استدل به على اختصاص الجمع بمن جد به السير ، لكن وقع التصريح في حديث معاذ بن جبل في الموطأ ولفظه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخر الصلاة في [ ص: 680 ] غزوة تبوك ، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ، ثم دخل ، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جمعا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " الأم " . قوله " دخل ثم خرج " لا يكون إلا وهو نازل ، فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافرا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : في هذا أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير ، وهو قاطع للالتباس . انتهى .
وحكى عياض أن بعضهم أول قوله " ثم دخل " أي في الطريق مسافرا " ثم خرج " أي عن الطريق للصلاة ، ثم استبعده ، ولا شك في بعده ، وكأنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك لبيان الجواز ، وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس والله أعلم . ومن ثم قال الشافعية : ترك الجمع أفضل وعن مالك رواية أنه مكروه ، وفي هذه الأحاديث تخصيص لحديث الأوقات التي بينها جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - وبينها النبي - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي حيث قال في آخرها : الوقت ما بين هذين وقد تقدمت الإشارة إليه في المواقيت
( تنبيه ) : تقدم الكلام على الجمع بين الصلاتين بعذر المطر أو المرض أو الحاجة في الحضر في المواقيت في " باب وقت الظهر " وفي " باب وقت المغرب " .