[ ص: 681 ] قوله : ( باب صلاة القاعد ) قال ابن رشيد : أطلق الترجمة ، فيحتمل أن يريد صلاة القاعد لعذر إماما كان أو مأموما أو منفردا . ويؤيده أن أحاديث الباب دالة على التقييد بالعذر ويحتمل أن يريد مطلقا لعذر ولغير عذر ليبين أن ذلك جائز ، إلا ما دل الإجماع على منعه وهو صلاة الفريضة للصحيح قاعدا اهـ .
قوله : ( وهو شاك ) بالتنوين مخففا من الشكاية ، وقد تقدم الكلام عليه موضحا في أبواب الإمامة ، وكذا على حديث أنس ، وفيه بيان سبب الشكاية وهما في صلاة الفرض بلا خلاف ، وأما حديث عمران ففيه احتمال سنذكره .