وليس ذلك بلازم . نعم يمكن أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يختار جواز ذلك ، ومستنده ترك التفصيل فيه من الشارع ، وهو أحد الوجهين للشافعية وعليه شرح الكرماني . والأصح عند المتأخرين أنه لا يجوز للقادر الإيماء للركوع والسجود ، وإن جاز التنفل مضطجعا ، بل لا بد من الإتيان بالركوع والسجود حقيقة وقد اعترضه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فقال : ترجم بالإيماء ولم يقع في الحديث إلا ذكر النوم فكأنه صحف قوله : نائما " يعني بنون على اسم الفاعل من النوم فظنه بإيماء يعني بموحدة مصدر أومأ ، فلهذا ترجم بذلك . انتهى .
ولم يصب في ظنه أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري صحفه ، فقد وقع في رواية كريمة وغيرها عقب حديث الباب : قال nindex.php?page=showalam&ids=12070أبو عبد الله - يعني البخاري - قوله : نائما " عندي أي مضطجعا ، فكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كوشف بذلك . وهذا التفسير قد وقع مثله في رواية عفان عن عبد الوارث في هذا الحديث ، قال عبد الوارث : النائم المضطجع ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : معنى قوله : نائما أي على جنب اهـ . وقد وقع في رواية الأصيلي على التصحيف أيضا حكاه ابن رشيد ، ووجهه بأن معناه من صلى قاعدا أومأ بالركوع والسجود ، وهذا موافق للمشهور عند المالكية أنه يجوز له الإيماء إذا صلى نفلا قاعدا مع القدرة على الركوع والسجود ، وهو الذي يتبين من اختيار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وعلى رواية الأصيلي شرح ابن بطال وأنكر على nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ترجمته على هذا الحديث فضل صلاة القاعد على النائم ، وادعى أن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي صحفه قال : وغلطه فيه ظاهر لأنه ثبت الأمر للمصلي إذا وقع عليه النوم أن يقطع الصلاة ، وعلل ذلك بأنه لعله يستغفر فيسب نفسه ، قال : فكيف يأمره بقطع الصلاة ثم يثبت أن له عليها نصف أجر القاعد اهـ . وما تقدم من التعقب على nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي يرد عليه قال شيخنا في شرح [ ص: 684 ] الترمذي بعد أن حكى كلام ابن بطال : لعله هو الذي صحف ، وإنما ألجأه إلى ذلك حمل قوله : نائما " على النوم الحقيقي الذي أمر المصلي إذا وجده بقطع الصلاة ، وليس ذلك المراد هنا إنما المراد الاضطجاع كما تقدم تقريره ، وقد ترجم nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي " فضل صلاة القاعد على النائم " والصواب من الرواية نائما بالنون على اسم الفاعل من النوم والمراد به الاضطجاع كما تقدم ، ومن قال غير ذلك فهو الذي صحف ، والذي غرهم ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وعسر توجيهها عليهم ، ولله الحمد على ما وهب .