قوله : ( باب إذا لم يطق ) أي الإنسان الصلاة في حال القعود صلى على جنبه .
قوله : ( وقال عطاء إذا لم يقدر ) في رواية الكشميهني " إن لم يقدر إلخ " وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء بمعناه ، ومطابقته للترجمة من جهة أن الجامع بينهما أن العاجز عن أداء فرض ينتقل إلى فرض دونه ولا يترك ، وهو حجة على من زعم أن العاجز عن القعود في الصلاة تسقط عنه الصلاة ، وقد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي عن أبي حنيفة ، وتعقب بأنه لا يوجد في كتب الحنفية .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله ) هو ابن المبارك ، وسقط ذكره من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12021أبي زيد المروزي ولا بد منه فإن عبدان لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، والحسين المكتب هو ابن ذكوان المعلم الذي سبق في الباب قبله ، قال الترمذي : لا نعلم أحدا روى هذا عن حسين إلا إبراهيم ، وروى أبو أسامة nindex.php?page=showalam&ids=16753وعيسى بن يونس وغيرهما عن حسين على اللفظ السابق ، اهـ . ولا يؤخذ من ذلك تضعيف رواية إبراهيم كما فهمه nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي تبعا nindex.php?page=showalam&ids=12997لابن بطال ورد على الترمذي بأن رواية إبراهيم توافق الأصول ورواية غيرهما تخالفها فتكون رواية إبراهيم أرجح ؛ لأن ذلك راجع إلى الترجيح من حيث المعنى لا من حيث الإسناد ، وإلا فاتفاق الأكثر على شيء يقتضي أن رواية من خالفهم تكون شاذة ، والحق أن الروايتين صحيحتان كما صنع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وكل منهما مشتملة على حكم غير الحكم الذي اشتملت عليه الأخرى والله أعلم .
قوله : ( عن الصلاة ) المراد عن صلاة المريض ، بدليل قوله في أوله : كانت بي بواسير " وفي رواية وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان " سألت عن صلاة المريض " أخرجه الترمذي وغيره .
( تنبيه) : قال ( ) nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي لعل هذا الكلام كان جواب فتيا استفتاها عمران ، وإلا فليست علة البواسير بمانعة من القيام في الصلاة على ما فيها من الأذى اهـ . ولا مانع من أن يسأل عن حكم ما لم يعلمه لاحتمال أن يحتاج إليه فيما بعد . [ ص: 685 ] قوله : ( فإن لم تستطع ) استدل به من قال لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة على القيام ، وقد حكاه عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعن مالك وأحمد وإسحاق لا يشترط العدم بل وجود المشقة ، والمعروف عند الشافعية أن المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام ، أو خوف زيادة المرض ، أو الهلاك ، ولا يكتفى بأدنى مشقة . ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب السفينة وخوف الغرق لو صلى قائما فيها ، وهل يعد في عدم الاستطاعة من كان كامنا في الجهاد ولو صلى قائما لرآه العدو فتجوز له الصلاة قاعدا أو لا ؟ فيه وجهان للشافعية الأصح الجواز ، لكن يقضي >[1] لكونه عذرا نادرا . واستدل به على تساوي عدم الاستطاعة في القيام والقعود في الانتقال خلافا لمن فرق بينهما nindex.php?page=showalam&ids=12441كإمام الحرمين ، ويدل للجمهور أيضا حديث ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بلفظ " يصلي قائما ، فإن نالته مشقة فجالسا ، فإن نالته مشقة صلى نائما " الحديث ، فاعتبر في الحالين وجود المشقة ولم يفرق .
قوله : ( فعلى جنب ) في حديث علي عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه " وهو حجة للجمهور في الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب ، وعن الحنفية وبعض الشافعية يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة . ووقع في حديث علي >[2] أن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة الاضطجاع ، واستدل به من قال لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالرأس ثم الإيماء بالطرف ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم على القلب لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث ، وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية ، وقال بعض الشافعية بالترتيب المذكور وجعلوا مناط الصلاة حصول العقل فحيث كان حاضر العقل لا يسقط عند التكليف بها فيأتي بما يستطيعه بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=848506إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم هكذا استدل به nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي ، وتعقبه الرافعي بأن الخبر أمر بالإتيان بما يشتمل عليه المأمور ، والقعود لا يشتمل على القيام وكذا ما بعده إلى آخر ما ذكر ، وأجاب عنه ابن الصلاح بأنا لا نقول إن الآتي بالقعود آت بما استطاعه من القيام مثلا ، ولكنا نقول : يكون آتيا بما استطاعه من الصلاة ؛ لأن المذكورات أنواع لجنس الصلاة بعضها أدنى من بعض ، فإذا عجز عن الأعلى وأتى بالأدنى كان آتيا بما استطاع من الصلاة . وتعقب بأن كون هذه المذكورات من الصلاة فرع لمشروعية الصلاة بها وهو محل النزاع .
( فائدة ) : قال ابن المنير في الحاشية : اتفق لبعض شيوخنا فرع غريب في النقل كثير في الوقوع ، وهو أن يعجز المريض عن التذكر ويقدر على الفعل فألهمه الله أن يتخذ من يلقنه فكان يقول : أحرم بالصلاة ، قل الله أكبر ، اقرأ الفاتحة ، قل : الله أكبر للركوع إلى آخر الصلاة ، يلقنه ذلك تلقينا وهو يفعل جميع ما يقول له بالنطق أو بالإيماء رحمه الله .