قوله : ( باب إثم من كذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - ) ليس في الأحاديث التي في الباب تصريح بالإثم ، وإنما هو مستفاد من الوعيد بالنار على ذلك لأنه لازمه .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ) هو ابن المعتمر الكوفي ، وهو تابعي صغير ، وربعي بكسر أوله وإسكان الموحدة ، وأبوه حراش بكسر المهملة أوله وهو من كبار التابعين .
قوله : ( سمعت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ) هو ابن أبي طالب رضي الله عنه .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=883583لا تكذبوا علي ) هو عام في كل كاذب ، مطلق في كل نوع من الكذب ، ومعناه لا تنسبوا الكذب إلي . ولا مفهوم لقوله : " علي " لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب . وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا : نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته ، وما دروا أن تقويله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى ; لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو الندب ، وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه . ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة واحتجوا بأنه كذب له لا عليه ، وهو جهل باللغة العربية . وتمسك بعضهم بما ورد في بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت وهي ما أخرجه البزار من حديث ابن مسعود بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=883584من كذب علي ليضل به الناس " الحديث ، وقد اختلف في وصله وإرساله ، ورجح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم إرساله ، وأخرجه الدارمي من حديث يعلى بن مرة بسند ضعيف ، وعلى تقدير ثبوته فليست اللام فيه للعلة بل للصيرورة كما فسر قوله تعالى : فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس والمعنى أن مآل أمره إلى الإضلال ، أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر فلا مفهوم له كقوله تعالى : لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة - ولا تقتلوا أولادكم من إملاق فإن قتل الأولاد ومضاعفة الربا والإضلال في هذه الآيات إنما هو لتأكيد الأمر فيها لا لاختصاص الحكم .