1106 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=651089صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثماني ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبدا
[ ص: 52 ] قوله : ( باب المداومة على ركعتي الفجر ) أي سفرا وحضرا .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد ) هو المقري .
قوله : ( عن عراك بن مالك ، عن أبي سلمة ) خالفه الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ، عن أبي سلمة لم يذكر بينهما أحدا . أخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وكأن جعفرا أخذه عن أبي سلمة بواسطة ، ثم حمله عنه . وليزيد فيه إسناد آخر رواه عن عراك بن مالك ، عن عروة ، عن عائشة ، أخرجه مسلم ، وكأن لعراك فيه شيخين ، والله أعلم .
قوله : ( وصلى ) في رواية الكشميهني : " ثم صلى " . وليس فيه ذكر الوتر ، وهو في رواية الليث ولفظه : " كان يصلي بثلاث عشرة ركعة : تسعا قائما ، وركعتين وهو جالس " .
قوله : ( ولم يكن يدعهما أبدا ) ، استدل به لمن قال بالوجوب ، وهو منقول عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، أخرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ : " كان الحسن يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين " . والمراد بالفجر هنا : صلاة الصبح . ونقل المرغيناني مثله عن أبي حنيفة . وفي جامع المحبوبي ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي حنيفة : " لو صلاهما قاعدا من غير عذر لم يجز " . واستدل به بعض الشافعية للقديم في أن ركعتي الفجر أفضل التطوعات . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد : أفضلها الوتر . وقال بعض أصحابه : أفضلها صلاة الليل لما تقدم ذكره في أول أبواب التهجد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند مسلم .
( تنبيه ) : قوله " أبدا " تقرر في كتب العربية أنها تستعمل للمستقبل . وأما الماضي فيؤكد بقط . ويجاب عن الحديث المذكور بأنها ذكرت على سبيل المبالغة إجراء للماضي مجرى المستقبل ، كأن ذلك دأبه لا يتركه .