قوله : ( باب من تحدث بعد الركعتين ، ولم يضطجع ) أشار بهذه الترجمة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها ، وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب ، وحملوا الأمر الوارد بذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند أبي داود وغيره على الاستحباب ، وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح ، وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد ، وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي ، ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=885514إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة ، ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح . في إسناده راو لم يسم . وقيل : إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح ، وعلى هذا فلا اختصاص ، ومن ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره . حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقال النووي : المختار أنه سنة لظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة راوي الحديث : إن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي ، وأفرط nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال : يجب عن كل أحد ، وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح ، ورده عليه العلماء بعده حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به ، وفي حفظه مقال ، والحق أنه تقوم به الحجة . ومن ذهب إلى أن المراد به الفصل لا يتقيد بالأيمن ، ومن أطلق قال : يختص ذلك بالقادر ، وأما غيره فهل يسقط الطلب أو يومئ بالاضطجاع أو يضطجع على الأيسر ؟ لم أقف فيه على نقل ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم قال : يومئ ولا يضطجع على الأيسر أصلا ، ويحمل الأمر به على الندب كما سيأتي في الباب الذي بعده . وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد ، وهو محكي عن ابن عمر ، وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد ، وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد . أخرجه ابن أبي شيبة .
قوله : ( كان إذا صلى ركعتي الفجر ) وسنذكر مستند ذلك في الباب الذي بعده .
قوله : ( حتى يؤذن ) بضم أوله وفتح المعجمة الثقيلة ، وفي رواية الكشميهني : " حتى نودي " . واستدل به على عدم استحباب الضجعة ، ورد بأنه لا يلزم من كونه ربما تركها عدم الاستحباب ، بل تركه لها أحيانا على عدم الوجوب كما تقدم أول الباب .
( تنبيه ) تقدم في أول أبواب الوتر في حديث ابن عباس أن اضطجاعه صلى الله عليه وسلم وقع بعد الوتر قبل صلاة الفجر ، ولا يعارض ذلك حديث عائشة ؛ لأن المراد به نومه صلى الله عليه وسلم بين صلاة الليل وصلاة الفجر ، وغايته أنه تلك الليلة لم يضطجع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح ، فيستفاد منه عدم الوجوب أيضا ، وأما ما رواه مسلم من طريق مالك ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد الوتر ، فقد خالفه أصحاب الزهري ، عن عروة ، فذكروا الاضطجاع بعد الفجر ، وهو المحفوظ ، ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع . والله أعلم .