1111 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=651094كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين
[ ص: 56 ] قوله : ( باب ما يقرأ في ركعتي الفجر ) هو بضم " يقرأ " على البناء للمجهول .
قوله : ( ثلاث عشرة ركعة ) مخالف لما مضى قريبا من طريق أبي سلمة ، عن عائشة : " لم يكن يزيد على إحدى عشرة " . وقد تقدم طريق الجمع بينهما هناك .
قوله : ( خفيفتين ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : كان حق هذه الترجمة أن تكون تخفيف ركعتي الفجر . قلت : ولما ترجم به المصنف وجه وجيه ، وهو أنه أشار إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ في ركعتي الفجر أصلا ، وهو قول محكي عن أبي بكر الأصم وإبراهيم بن علية ، فنبه على أنه لا بد من القراءة ، ولو وصفت الصلاة بكونها خفيفة ، فكأنها أرادت قراءة الفاتحة فقط مسرعا ، أو قرأها مع شيء يسير غيرها ، واقتصر على ذلك ، لأنه لم يثبت عنده على شرطه تعيين ما يقرأ به فيهما ، وسنذكر ما ورد من ذلك بعد . واختلف في حكمة تخفيفهما فقيل : ليبادر إلى صلاة الصبح في أول الوقت ، وبه جزم القرطبي ، وقيل : ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان يصنع في صلاة الليل ليدخل في الفرض ، أو ما شابهه في الفضل بنشاط واستعداد تام . والله أعلم .