1120 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11867أبا الشعثاء جابرا قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651103صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب قال وأنا أظنه
[ ص: 62 ] قوله : ( باب من لم يتطوع بعد المكتوبة ) أورد فيه حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين ، وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت ، ومطابقته للترجمة أن الجمع يقتضي عدم التخلل بين الصلاتين بصلاة راتبة أو غيرها ، فيدل على ترك التطوع بعد الأولى ، وهو المراد ، وأما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه ، وكذا التطوع قبل الأولى محتمل .