[ ص: 67 ] قوله : ( باب من لم يصل الضحى ورآه ) أي الترك ( واسعا ) أي مباحا .
قوله : ( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى ) تقدم أن المراد بقوله : السبحة - النافلة ، وأصلها من التسبيح ، وخصت النافلة بذلك لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة فقيل لصلاة النافلة سبحة ، لأنها كالتسبيح في الفريضة .
قوله : ( وإني لأسبحها ) كذا هنا من السبحة ، وتقدم في " باب التحريض على قيام الليل " بلفظ : " وإني لأستحبها " من الاستحباب ، وهو من رواية مالك ، عن ابن شهاب ولكل منهما وجه ، لكن الأول يقتضي الفعل ، والثاني لا يستلزمه ، وجاء عن عائشة في ذلك أشياء مختلفة أوردها مسلم : فعنده من طريق عبد الله بن شقيق : nindex.php?page=hadith&LINKID=885556قلت nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ؟ قالت : لا ، إلا أن يجيء من مغيبه . وعنده من طريق معاذة عنها : nindex.php?page=hadith&LINKID=885542كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ، ويزيد ما شاء الله . ففي الأول نفي رؤيتها لذلك مطلقا ، وفي الثاني تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه ، وفي الثالث الإثبات مطلقا . وقد اختلف العلماء في ذلك : فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه دون ما انفرد به مسلم وقالوا : إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع ، فيقدم من روي عنه من الصحابة الأثبات ، وذهب آخرون إلى الجمع بينهما . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : عندي أن المراد بقولها : " ما رأيته سبحها " ؛ أي داوم عليها . وقولها " وإني لأسبحها " ؛ أي أداوم عليها ، وكذا قولها : " وما أحدث الناس شيئا : " تعني المداومة عليها . قال : وفي بقية الحديث - أي الذي تقدم من روايةمالك - إشارة إلى ذلك حيث قالت : " وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم " . انتهى . وحكى المحب الطبري أنه جمع بين قولها : nindex.php?page=hadith&LINKID=885557ما كان يصلي إلا أن يجيء من مغيبه . ، وقولها : nindex.php?page=hadith&LINKID=885558كان يصلي أربعا ، ويزيد ما شاء الله . بأن الأول محمول على صلاته إياها في المسجد ، والثاني على البيت . قال : ويعكر عليه حديثها الثالث - يعني حديث الباب - ويجاب عنه بأن المنفي صفة مخصوصة ، وأخذ الجمع المذكور من كلام nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان . وقال عياض وغيره : قوله : " ما صلاها " ؛ معناه : ما رأيته يصليها ، والجمع بينه وبين قولها : " كان يصليها " ، أنها أخبرت في الإنكار عن مشاهدتها ، وفي الإثبات عن غيرها . وقيل في الجمع أيضا : يحتمل أن تكون نفت صلاة الضحى المعهودة حينئذ من هيئة مخصوصة بعدد مخصوص في وقت مخصوص ، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يصليها إذا قدم من سفر لا بعدد مخصوص ، ولا بغيره كما قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=885559يصلي أربعا ، ويزيد ما شاء الله .
( تنبيه ) : حديث عائشة يدل على ضعف ما nindex.php?page=hadith&LINKID=885560روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه ، وعدها لذلك جماعة من العلماء من خصائصه ، ولم يثبت ذلك في خبر صحيح . وقول nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي في الحاوي : إنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات ، يعكر عليه ما رواه مسلم من حديث [ ص: 68 ] أم هانئ : أنه لم يصلها قبل ولا بعد . ولا يقال : إن نفي أم هانئ لذلك يلزم >[1] منه العدم ، لأنا نقول : يحتاج من أثبته إلى دليل ، ولو وجد لم يكن حجة ، لأن عائشة ذكرت أنه كان إذا عمل عملا أثبته ، فلا تستلزم المواظبة على هذا الوجوب عليه .