باب صلاة الضحى في الحضر قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم
1124 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة حدثنا عباس الجريري هو ابن فروخ عن nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651107أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر
قوله : ( أوصاني خليلي ) الخليل : الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب ، فصارت في خلاله ؛ أي في باطنه ، واختلف : هل الخلة أرفع من المحبة ، أو العكس ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا لا يعارضه ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=885562لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر . ؛ لأن الممتنع أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم غيره خليلا لا العكس ، ولا يقال : إن المخاللة لا تتم حتى تكون من الجانبين ، لأنا نقول : إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين ، فأطلق ذلك ، أو لعله أراد مجرد الصحبة أو المحبة .
قوله : ( بثلاث لا أدعهن حتى أموت ) يحتمل أن يكون قوله : " لا أدعهن إلخ " من جملة الوصية ، أي أوصاني أن لا أدعهن ، ويحتمل أن يكون من إخبار الصحابي بذلك عن نفسه .
[ ص: 69 ] قوله : ( صوم ثلاثة أيام ) بالخفض بدل من قوله : " بثلاث " ، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف .
قوله : ( من كل شهر ) الذي يظهر أن المراد بها البيض ، وسيأتي تفسيرها في كتاب الصوم .
قوله : ( وصلاة الضحى ) زاد أحمد في روايته : " كل يوم " . وسيأتي في الصيام من طريق أبي التياح ، عن أبي عثمان بلفظ : " وركعتي الضحى " . قال ابن دقيق العيد : لعله ذكر الأقل الذي يوجد التأكيد بفعله ، وفي هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى ، وأن أقلها ركعتان ، وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها لا ينافي استحبابها ، لأنه حاصل بدلالة القول ، وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل ، لكن ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه .
قوله : ( ونوم على وتر ) في رواية أبي التياح : " وأن أوتر قبل أن أنام " وفيه استحباب تقديم الوتر على النوم ، وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ ، ويتناول من يصلي بين النومين . وهذه الوصية nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة ورد مثلها nindex.php?page=showalam&ids=4لأبي الدرداء فيما رواه مسلم ، ولأبي ذر فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام ليدخل في الواجب منهما بانشراح ، ولينجبر ما لعله يقع فيه من نقص . ومن فوائد ركعتي الضحى أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم ، وهي ثلاثمائة وستون مفصلا كما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر ، وقال فيه : " ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحى " . وحكى شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في شرح الترمذي أنه اشتهر بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى ، فصار كثير من الناس يتركونها أصلا لذلك ، وليس لما قالوه أصل ، بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم الخير الكثير لا سيما ما وقع في حديث أبي ذر .
( تنبيهان ) : ( الأول ) : اقتصر في الوصية للثلاثة المذكورين على الثلاثة المذكورة ؛ لأن الصلاة والصيام أشرف العبادات البدنية ، ولم يكن المذكورون من أصحاب الأموال . وخصت الصلاة بشيئين ، لأنها تقع ليلا ونهارا بخلاف الصيام . ( الثاني ) : ليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة تقييد بسفر ولا حضر . والترجمة مختصة بالحضر ، لكن الحديث يتضمن الحضر ، لأن إرادة الحضر فيه ظاهرة ، وحمله على الحضر والسفر ممكن ، وأما حمله على السفر دون الحضر فبعيد ، لأن السفر مظنة التخفيف .