[ ص: 93 ] قوله : ( باب التصفيق للنساء ) تقدم الكلام عليه قبل باب . وسفيان في الإسناد الأول هو ابن عيينة ، وفي الثاني هو الثوري ، ويحيى شيخ البخاري هو ابن جعفر ، وكأن منع النساء من التسبيح ، لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان . ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء ، وعن مالك وغيره في قوله : " التصفيق للنساء " ؛ أي هو من شأنهن في غير الصلاة ، وهو على جهة الذم له ، ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة ، وتعقب برواية حماد بن زيد ، عن أبي حازم في الأحكام بصيغة الأمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=885588فليسبح الرجال وليصفق النساء . فهذا نص يدفع ما تأوله أهل هذه المقالة ، قال القرطبي : القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا ونظرا .