قوله : ( باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة ) ؛ أي هل يجب إجابتها أم لا ؟ وإذا وجبت ، هل تبطل الصلاة أو لا ؟ في المسألتين خلاف ، ولذلك حذف المصنف جواب الشرط .
قوله : ( وقال الليث ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي أحد شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن الليث مطولا ، nindex.php?page=showalam&ids=15632وجعفر هو ابن ربيعة المصري ، وجريج بجيمين مصغرا .
وقوله : ( في وجه المياميس ) في رواية أبي ذر : " وجوه " بصيغة الجمع ، والمياميس جمع مومسة بكسر الميم ، وهي الزانية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : إثبات الياء فيه غلط ، والصواب حذفها ، وخرج على إشباع الكسرة ، وحكى غيره جوازه ، قال ابن بطال : سبب دعاء أم جريج على ولدها أن الكلام في الصلاة كان في شرعهم مباحا ، فلما آثر استمراره في صلاته ، ومناجاته على إجابتها دعت عليه لتأخيره حقها . انتهى . والذي يظهر من ترديده في قوله : " أمي وصلاتي " أن الكلام عنده يقطع الصلاة ، فلذلك لم يجبها ، وقد روى الحسن بن سفيان وغيره من طريق الليث ، عن يزيد بن حوشب ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=885589لو كان جريج عالما ، لعلم أن إجابته أمه أولى من عبادة ربه . ويزيد هذا مجهول ، وحوشب بمهملة ، ثم معجمة ؛ وزن جعفر ، ووهم الدمياطي ، فزعم أنه ذو ظليم ، والصواب أنه غيره ، لأن ذا ظليم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا وقع التصريح بسماعه .
وقوله فيه : " يا بابوس " بموحدتين بينهما ألف ساكنة ، والثانية مضمومة ، وآخره مهملة ، قال القزاز : هو الصغير ، وقال ابن بطال : الرضيع ، وهو بوزن جاسوس . واختلف : هل هو عربي أو معرب ؟ وأغرب [ ص: 95 ] الداودي الشارح ، فقال : هو اسم ذلك الولد بعينه ، وفيه نظر ، وقد قال الشاعر :
حنت قلوصي إلى بابوسها جزعا
، وقال الكرماني : إن صحت الرواية بتنوين السين تكون كنية له ، ويكون معناه : يا أبا الشدة ، وسيأتي بقية الكلام عليه في ذكر بني إسرائيل .
( تنبيه ) : التقييد بالحصى وبالتراب خرج للغالب لكونه كان الموجود في فرش المساجد إذ ذاك ، فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه على غيره مما يصلى عليه من الرمل والقذى وغير ذلك .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان ) هو ابن عبد الرحمن ، ويحيى هو ابن أبي كثير . قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ) هو ابن عبد الرحمن ، وفي رواية الترمذي من طريق الأوزاعي ، عن يحيى : " حدثني أبو سلمة " . ومعيقيب بالمهملة وبالقاف وآخره موحدة مصغرا هو ابن أبي فاطمة الدوسي حليف بني عبد شمس ، كان من السابقين الأولين ، وليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلا هذا الحديث الواحد .
قوله : ( في الرجل ) أي حكم الرجل ، وذكر للغالب وإلا فالحكم جار في جميع المكلفين . وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة ، وفيه نظر ، فقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في " المعالم " ، عن مالك أنه لم ير به بأسا ، وكان يفعله ، فكأنه لم يبلغه الخبر ، وأفرط بعض أهل الظاهر ، فقال : إنه حرام [ ص: 96 ] إذا زاد على واحدة لظاهر النهي ، ولم يفرق بين ما إذا توالى أو لا ، مع أنه لم يقل بوجوب الخشوع ، والذي يظهر أن علة كراهيته المحافظة على الخشوع ، أو لئلا يكثر العمل في الصلاة ، لكن حديث أبي ذر المتقدم يدل على أن العلة فيه أن لا يجعل بينه وبين الرحمة التي تواجهه حائلا . وروى ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح السمان قال : " إذا سجدت فلا تمسح الحصى ، فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها " . فهذا تعليل آخر ، والله أعلم .
قوله : ( حيث يسجد ) أي مكان السجود ، وهل يتناول العضو الساجد ؟ لا يبعد ذلك . وقد روى ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء قال : " ما أحب أن لي حمر النعم ، وأني مسحت مكان جبيني من الحصى " . وقال عياض : كره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف . قلت : وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة حكاية استدلال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي لذلك بحديث أبي سعيد في رؤيته الماء والطين في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف من صلاة الصبح .
قوله : ( فواحدة ) بالنصب على إضمار فعل ؛ أي فامسح واحدة ، أو على النعت لمصدر محذوف ، ويجوز الرفع على إضمار الخبر ، أي فواحدة تكفي ، أو إضمار المبتدأ ؛ أي فالمشروع واحدة . ووقع في رواية الترمذي : " إن كنت فاعلا فمرة واحدة " .