قوله : ( باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته ، فيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ) . يشير بذلك إلى حديثه الآتي بعد بابين ، لكنه بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=885600ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح . وسيأتي في آخر باب من أبواب السهو ، بلفظ : " التصفيق " ، ومناسبته للترجمة من جهة أنه لم يأمرهم بالإعادة .
قوله : ( باب إذا قيل للمصلي : تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : كأنه ظن المخاطبة للنساء وقعت بذلك وهن في الصلاة ، وليس كما ظن ، بل هو شيء قيل لهن قبل أن يدخلن في الصلاة . انتهى . والجواب عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه لم يصرح بكون ذلك قيل لهن وهن داخل الصلاة ، بل مقصوده يحصل بقول ذلك لهن داخل الصلاة ، أو خارجها . والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاهن بنفسه ، أو بغيره بالانتظار المذكور قبل أن يدخلن في الصلاة ليدخلن فيها على علم ، ويحصل المقصود من حيث انتظارهن الذي أمرن به ، فإن فيه انتظارهن للرجال ، ومن لازمه تقدم الرجال عليهن ، ومحصل مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن الانتظار إن كان شرعيا جاز وإلا فلا . قال ابن بطال : قوله " تقدم " ؛ أي قبل رفيقك ، وقوله : " انتظر " ؛ أي تأخر عنه . استنبط ذلك من قوله للنساء : nindex.php?page=hadith&LINKID=885601لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا . فيقتضي امتثال ذلك تقدم الرجال [ ص: 104 ] عليهن وتأخرهن عنهم .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير ) هو العبدي البصري ، ولم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري للكوفي ولا للشامي ولا للصغاني شيئا . nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان هو الثوري . وقد تقدم الكلام على المتن في أوائل كتاب الصلاة .