قوله : ( باب لا يرد السلام في الصلاة ) ؛ أي باللفظ المتعارف ، لأنه خطاب آدمي . واختلف فيما إذا رده بلفظ الدعاء ، كأن يقول : اللهم اجعل على من سلم علي السلام . ثم أورد المصنف حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، وهو ابن مسعود في ذلك ، وقد تقدم قريبا في باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة . ثم أورد حديث جابر ، وهو دال على أن الممتنع الرد باللفظ .