1161 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651143نهي عن الخصر في الصلاة وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قوله : ( باب الخصر في الصلاة ) بفتح المعجمة وسكون المهملة ؛ أي حكم الخصر ، والمراد وضع اليدين عليه في الصلاة .
قوله : ( حدثنا حماد ) هو ابن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد هو ابن سيرين .
قوله : ( نهي ) بضم النون على البناء للمجهول ، وفاعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية هشام .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام ) يعني ابن حسان ( وأبو هلال ) يعني الراسبي ( عن ابن سيرين . . إلخ ) أما رواية nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام ، وهو ابن حسان فوصلها المؤلف في الباب ، لكن وقع في رواية أبي ذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14170الحموي ، nindex.php?page=showalam&ids=15230والمستملي [ ص: 107 ] : " نهى " على البناء للفاعل ، ولم يسمه ، وسماه الكشميهني في روايته ، وقد رواه مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من طريق أبي أسامة ، عن هشام بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=885603نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا . وكذا رواه أبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة ، عن هشام كذلك ، وبلفظ : " عن الخصر في الصلاة " . وأما رواية أبي هلال فوصلها nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " الأفراد " من طريق عمرو بن مرزوق عنه بلفظ : " عن الاختصار في الصلاة " .
قوله : ( نهي ) بالضم على البناء للمفعول ، وفي رواية الكشميهني : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم "