قوله : ( باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول ) . في رواية لغير أبي ذر : " فسجد " ، والأول أوجه ، وعلى الثاني يكون الجواب محذوفا تقديره : ما يكون الحكم في نظائره . أورد فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة ذي اليدين ، وليس في شيء من طرقه إلا التسليم في ثنتين ، نعم ورد التسليم في ثلاث في حديث عمران بن حصين عند مسلم ، وسيأتي البحث في كونهما قصتين أو لا في الكلام على تسمية ذي اليدين ، وأما قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=885624مثل سجود الصلاة أو أطول . ، فهو في بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كما في الباب الذي بعده .
قوله : ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ظاهر في أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة حضر القصة ، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي على المجاز ، فقال : إن المراد به صلى بالمسلمين ، وسبب ذلك قول الزهري : إن صاحب القصة استشهد ببدر ، فإن مقتضاه أن تكون القصة وقعت قبل بدر ، وهي قبل إسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بأكثر من خمس سنين >[1] لكن اتفق أئمة الحديث - كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره - على أن الزهري وهم في ذلك ، وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين ، وذو الشمالين هو الذي قتل ببدر وهو خزاعي ، واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة ، وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة ، لأنه حدث بهذا الحديث بعد النبي صلى الله [ ص: 117 ] عليه وسلم ، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وغيره ، وهو سلمي واسمه الخرباق على ما سيأتي البحث فيه . وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " فقام رجل من بني سليم " ، فلما وقع عند الزهري بلفظ : " فقام ذو الشمالين " . وهو يعرف أنه قتل ببدر ، قال لأجل ذلك : إن القصة وقعت قبل بدر ، وقد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين ، وذي اليدين وأن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة روى الحديثين ، فأرسل أحدهما ، وهو قصة ذي الشمالين ، وشاهد الآخر وهي قصة ذي اليدين ، وهذا محتمل من طريق الجمع ، وقيل : يحمل على أن ذا الشمالين كان يقال له أيضا : ذو اليدين وبالعكس ، فكان ذلك سببا للاشتباه . ويدفع المجاز الذي ارتكبه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ما رواه مسلم ، وأحمد وغيرهما من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة في هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : " بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " . وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين ، ونص على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في " اختلاف الحديث " .
قوله : ( الظهر أو العصر ) كذا في هذه الطريق عن آدم ، عن شعبة بالشك ، وتقدم في أبواب الإمامة عن أبي الوليد ، عن شعبة بلفظ " الظهر " بغير الشك ، ولمسلم من طريق أبي سلمة المذكور : " صلاة الظهر " . وله من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " العصر " بغير شك ، بعد باب للمصنف من طريق ابن سيرين أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=885625وأكثر ظني أنها العصر ، وقد تقدم في " باب تشبيك الأصابع في المسجد " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=885626إحدى صلاتي العشي . قال ابن سيرين : سماها nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، ولكن نسيت أنا ، ولمسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=885626إحدى صلاتي العشي ، إما الظهر وإما العصر . والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة . وأبعد من قال : يحمل على أن القصة وقعت مرتين ، بل روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق ابن عون ، عن ابن سيرين أن الشك فيه من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=885627صلى - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي - قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة - ولكني نسيتها " . فالظاهر أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رواه كثيرا على الشك ، وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بها ، وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بها ، وطرأ الشك في تعيينها أيضا على ابن سيرين ، وكان السبب في ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام الشرعية ، ولم تختلف الرواة في حديث عمران في قصة الخرباق أنها العصر ، فإن قلنا إنهما قصة واحدة فيترجح رواية من عين العصر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قوله : ( فسلم ) زاد أبو داود من طريق معاذ عن شعبة : " في الركعتين " . وسيأتي في الباب الذي بعده من طريق أيوب ، عن ابن سيرين ، وفي الذي يليه من طريق أخرى عن ابن سيرين بأتم من هذا السياق ، ونستوفي الكلام عليه ثم .
قوله : ( قال سعد ) يعني ابن إبراهيم راوي الحديث ، وهو بالإسناد المصدر به الحديث ، وقد أخرجه ابن أبي شيبة ، عن غندر ، عن شعبة مفردا . وهذا الأثر يقوي قول من قال : إن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها ، لكن يحتمل أن يكون عروة تكلم ساهيا ، أو ظانا أن الصلاة تمت ، ومرسل عروة هذا مما يقوي طريق أبي سلمة الموصولة ، ويحتمل أن يكون عروة حمله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة جماعة من رفقة عروة من أهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=15990كابن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيرهم من الفقهاء .