1192 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن nindex.php?page=showalam&ids=12045ذكوان عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=651172أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعظهن وقال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار قالت امرأة واثنان قال واثنان وقال شريك عن ابن الأصبهاني حدثني أبو صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة لم يبلغوا الحنث
قوله : ( حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني ) في رواية الأصيلي : " أخبرنا " ، واسم والد عبد الرحمن المذكور عبد الله ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ : إن أصله من أصبهان لما فتحها أبو موسى ، وقال غيره كان عبد الله يتجر إلى أصبهان ، فقيل له : الأصبهاني ، ولا منافاة بين القولين فيما يظهر لي .
قوله : ( عن ذكوان ) هو أبو صالح السمان المذكور في الإسناد المعلق الذي يليه ، وقد تقدم في العلم من رواية ابن الأصبهاني أيضا ، عن أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فتحصل له روايته عن شيخين ، ولشيخه أبي صالح روايته عن شيخين .
قوله : ( أن النساء ) تقدم أن في رواية مسلم أنهن كن من نساء الأنصار .
قوله : ( اجعل لنا يوما ) تقدم في العلم بأتم من هذا السياق مع الكلام منه على ما لا يتكرر هنا ، إن شاء الله تعالى .
قوله ( أيما امرأة ) إنما خص المرأة بالذكر ، لأن الخطاب حينئذ كان للنساء ، وليس له مفهوم لما في بقية الطرق .
[ ص: 146 ] قوله ( ثلاثة ) في رواية أبي ذر : " ثلاث " ، وقد تقدم توجيهه .
قوله : ( من الولد ) بفتحتين ، وهو يشمل الذكر والأنثى ، والمفرد والجمع .
قوله : ( كانوا ) في رواية المستملي ، والحموي : " كن " بضم الكاف ، وتشديد النون ، وكأنه أنث باعتبار النفس أو النسمة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11925أبي الوقت " إلا كانوا لها حجابا " .
قوله : ( واثنان ) قال ابن التين تبعا لعياض : هذا يدل على أن مفهوم العدد ليس بحجة ، لأن الصحابية من أهل اللسان ، ولم تعتبره ، إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة ، لكنها جوزت ذلك فسألته . كذا قال ، والظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد ، إذ لو لم تعتبره لم تسأل ، والتحقيق أن دلالة مفهوم العدد ليست يقينية ، وإنما هي محتملة ، ومن ثم وقع السؤال عن ذلك . قال القرطبي : وإنما خصت الثلاثة بالذكر ، لأنها أول مراتب الكثرة ، فبعظم المصيبة يكثر الأجر ، فأما إذا زاد عليها فقد يخف أمر المصيبة ، لأنها تصير كالعادة كما قيل : روعت بالبين حتى ما أراع له . انتهى . وهذا مصير منه إلى انحصار الأجر المذكور في الثلاثة ، ثم في الاثنين بخلاف الأربعة والخمسة ، وهو جمود شديد ، فإن من مات له أربعة فقد مات له ثلاثة ضرورة ، لأنهم إن ماتوا دفعة واحدة ، فقد مات له ثلاثة وزيادة ، ولا خفاء بأن المصيبة بذلك أشد ، وإن ماتوا واحدا بعد واحد ، فإن الأجر يحصل له عند موت الثالث بمقتضى وعد الصادق ، فيلزم على قول القرطبي أنه إن مات له الرابع أن يرتفع عنه ذلك الأجر مع تجدد المصيبة ، وكفى بهذا فسادا ، والحق أن تناول الخبر الأربعة فما فوقها من باب أولى وأحرى ، [ ص: 147 ] ويؤيد ذلك أنهم لم يسألوا عن الأربعة ، ولا ما فوقها ، لأنه كالمعلوم عندهم ، إذ المصيبة إذا كثرت كان الأجر أعظم ، والله أعلم . وقال القرطبي أيضا : يحتمل أن يفترق الحال في ذلك بافتراق حال المصاب من زيادة رقة القلب وشدة الحب ونحو ذلك ، وقد قدمنا الجواب عن ذلك .
( تنبيه ) : قوله : " واثنان " ؛ أي : وإذا مات اثنان ما الحكم ؟ فقال " واثنان " : أي : وإذا مات اثنان فالحكم كذلك . ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه : " واثنين بالنصب " ؛ أي : وما حكم اثنين . وفي رواية سهل المتقدم ذكرها : أو اثنان . وهو ظاهر في التسوية بين حكم الثلاثة والاثنين ، وقد تقدم النقل عن ابن بطال أنه محمول على أنه أوحي إليه بذلك في الحال ، ولا بعد أن ينزل عليه الوحي في أسرع من طرفة عين ، ويحتمل أن يكون : كان العلم عنده بذلك حاصلا ، لكنه أشفق عليهم أن يتكلوا ، لأن موت الاثنين غالبا أكثر من موت الثلاثة كما وقع في حديث معاذ وغيره في الشهادة بالتوحيد ، ثم لما سئل عن ذلك لم يكن بد من الجواب ، والله أعلم .
قوله : ( وقال شريك . . . إلخ ) وصله ابن أبي شيبة عنه بلفظ : " حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني ، قال : أتاني أبو صالح يعزيني عن ابن لي ، فأخذ يحدث عن أبي سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من امرأة تدفن ثلاثة أفراط إلا كانوا لها حجابا من النار . فقالت امرأة : يا رسول الله ، قدمت اثنين . قال : واثنين . ولم تسأله عن الواحد . قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=885681من لم يبلغ الحنث " . وهذا السياق ظاهره أن هذه الزيادة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفة ، ويحتمل أن يكون المراد أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، وأبا سعيد اتفقا على السياق المرفوع ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة في حديثه هذا القيد ، وهو مرفوع أيضا ، وقد تقدم في العلم من طريق أخرى عن شعبة بالإسناد الأول ، وقال في آخره : " وعن ابن الأصبهاني : سمعت أبا حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=885682ثلاثة لم يبلغوا الحنث " . وهذه الزيادة في حديث أبي سعيد من رواية شريك وفي حفظه نظر ، لكنها ثابتة عند مسلم من رواية شعبة ، عن ابن الأصبهاني . وقوله : " ولم تسأله عن الواحد " تقدم ما يتعلق به في أول الباب ، ويأتي مزيد لذلك في " باب ثناء الناس على الميت " في أواخر كتاب الجنائز ، ويأتي زيادة على ذلك في كتاب الرقاق في الكلام على الحديث الذي فيه موت الصبي ، وأن الصبي يتناول الولد الواحد .