باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر وحنط nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ابنا nindex.php?page=showalam&ids=85لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وقال سعيد لو كان نجسا ما مسسته وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس
قوله : ( باب غسل الميت ووضوئه ) ؛ أي بيان حكمه ، وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية ، وهو ذهول شديد ، فإن الخلاف مشهور عند المالكية ، حتى إن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة ، ولكن الجمهور على وجوبه . وقد رد nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي على من لم يقل بذلك ، وقد توارد به القول والعمل ، وغسل الطاهر المطهر ، فكيف بمن سواه . وأما قوله ( ووضوئه ) فقال ابن المنير في الحاشية : ترجم بالوضوء ، ولم يأت له بحديث ، فيحتمل أن يريد انتزاع الوضوء من الغسل ، لأنه منزل على المعهود من الأغسال كغسل الجنابة ، أو أراد وضوء الغاسل ؛ أي : لا يلزمه وضوء ، ولهذا ساق أثر ابن عمر . انتهى . وفي عود الضمير على الغاسل ، ولم يتقدم له ذكر بعد إلا أن يقال : تقدير الترجمة : باب غسل الحي الميت ، لأن الميت لا يتولى ذلك بنفسه ، فيعود الضمير على المحذوف فيتجه ، والذي يظهر أنه أشار كعادته إلى ما ورد في بعض طرق الحديث ، فسيأتي قريبا في حديث أم عطية أيضا : nindex.php?page=hadith&LINKID=885687ابدأن بميامنها ، ومواضع الوضوء منها . فكأنه أراد أن الوضوء لم يرد الأمر به [ ص: 151 ] مجردا ، وإنما ورد البداءة بأعضاء الوضوء كما يشرع في غسل الجنابة ، أو أراد أن الاقتصار على الوضوء لا يجزئ لورود الأمر بالغسل .
قوله : ( بالماء والسدر ) قال الزين بن المنير : جعلهما معا آلة لغسل الميت ، وهو مطابق لحديث الباب ، لأن قوله : بماء وسدر يتعلق بقوله : اغسلنها ، وظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل ، وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير ، لأن الماء المضاف لا يتطهر به . انتهى . وقد يمنع لزوم كون الماء يصير مضافا بذلك >[1] لاحتمال أن لا يغير السدر وصف الماء بأن يمعك بالسدر ، ثم يغسل بالماء في كل مرة ، فإن لفظ الخبر لا يأبى ذلك . وقال القرطبي : يجعل السدر في ماء ، ويخضخض إلى أن تخرج رغوته ، ويدلك به جسده ، ثم يصب عليه الماء القراح ، فهذه غسلة . وحكى ابن المنذر أن قوما قالوا : تطرح ورقات السدر في الماء ؛ أي لئلا يمازج الماء ، فيتغير وصفه المطلق . وحكي عن أحمد أنه أنكر ذلك وقال : يغسل في كل مرة بالماء والسدر . وأعلى ما ورد في ذلك ما رواه أبو داود من طريق قتادة عن ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية فيغسل بالماء والسدر مرتين ، والثالثة بالماء والكافور . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : كان يقال : كان ابن سيرين من أعلم التابعين بذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : من قال الأولى بالماء القراح ، والثانية بالماء والسدر ، أو العكس ، والثالثة بالماء والكافور فليس هو في لفظ الحديث ا هـ . وكأن قائله أراد أن تقع إحدى الغسلات بالماء الصرف المطلق ، لأنه المطهر في الحقيقة ، وأما المضاف فلا . وتمسك بظاهر الحديث ابن شعبان ، nindex.php?page=showalam&ids=12845وابن الفرضي وغيرهما من المالكية ، فقالوا : غسل الميت إنما هو للتنظيف ، فيجزئ بالماء المضاف كماء الورد ونحوه ، قالوا : وإنما يكره من جهة السرف ، والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في بقية الأغسال الواجبة والمندوبة . وقيل : شرع احتياطا لاحتمال أن يكون عليه جنابة ، وفيه نظر ، لأن لازمه أن لا يشرع غسل من هو دون البلوغ ، وهو خلاف الإجماع .
قوله : ( وحنط ابن عمر ابنا nindex.php?page=showalam&ids=85لسعيد بن زيد ، وحمله ، وصلى ولم يتوضأ ) حنط بفتح المهملة ، والنون الثقيلة ؛ أي طيبه بالحنوط ، وهو كل شيء يخلط من الطيب للميت خاصة ، وقد وصله مالك في الموطأ عن نافع ، أن عبد الله بن عمر حنط ابنا nindex.php?page=showalam&ids=85لسعيد بن زيد ، وحمله ثم دخل المسجد ، فصلى ولم يتوضأ . انتهى . والابن المذكور اسمه عبد الرحمن ، كذلك رويناه في نسخة nindex.php?page=showalam&ids=11836أبي الجهم العلاء بن موسى ، عن الليث ، عن نافع أنه رأى عبد الله بن عمر حنط عبد الرحمن بن سعيد بن زيد فذكره . قيل : تعلق هذا الأثر وما بعده بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أن المؤمن لا ينجس بالموت ، وأن غسله إنما هو للتعبد ، لأنه لو كان نجسا لم يطهره الماء والسدر ، ولا الماء وحده ، ولو كان نجسا ما مسه ابن عمر ، ولغسل ما مسه من أعضائه ، وكأنه أشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود من طريق عمرو بن عمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=885688من غسل الميت فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ . رواته ثقات إلا عمرو بن عمير ، فليس بمعروف ، وروى الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نحوه ، وهو معلول ، لأن أبا صالح لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه . وقال [ ص: 152 ] ابن أبي حاتم عن أبيه : الصواب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوف . وقال أبو داود بعد تخريجه : هذا منسوخ ، ولم يبين ناسخه . وقال الذهلي فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في تاريخه : ليس فيمن غسل ميتا فليغتسل حديث ثابت .
قوله : ( وقال ابن عباس رضي الله عنهما . . . إلخ ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور " حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : لا تنجسوا موتاكم ، فإن المؤمن ليس ينجس حيا ولا ميتا . إسناده صحيح ، وقد روي مرفوعا ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية عبد الرحمن بن يحيى المخزومي ، عن سفيان ، وكذلك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق أبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=16544وعثمان ابني أبي شيبة ، عن سفيان ، والذي في مصنف ابن أبي شيبة ، عن سفيان موقوف ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم نحوه مرفوعا أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وقوله : " لا تنجسوا موتاكم " ؛ أي لا تقولوا إنهم نجس . وقوله : ينجس بفتح الجيم .
قوله ( وقال سعد : لو كان نجسا ما مسسته ) وقع في رواية الأصيلي ، nindex.php?page=showalam&ids=11925وأبي الوقت : " وقال سعيد " بزيادة ياء ، والأول أولى ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص كذلك أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عائشة بنت سعد ، قالت : " أوذن سعد - تعني أباها - بجنازة nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد بن عمرو ، وهو بالعقيق فجاءه فغسله ، وكفنه وحنطه ، ثم أتى داره فاغتسل ، ثم قال : لم أغتسل من غسله ، ولو كان نجسا ما مسسته ، ولكني اغتسلت من الحر " . وقد وجدت عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب شيئا من ذلك أخرجه سمويه في فوائده من طريق أبي واقد المدني قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : لو علمت أنه نجس لم أمسه .
قوله : ( وقال النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=885689المؤمن لا ينجس ) هذا طرف من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة تقدم موصولا في " باب الجنب يمشي في السوق " من كتاب الغسل ، ووجه الاستدلال به أن صفة الإيمان لا تسلب بالموت وإذا كانت باقية فهو غير نجس ، وقد بين ذلك حديث ابن عباس المذكور قبل ، ووقع في نسخة الصغاني هنا : " قال أبو عبد الله : النجس القذر " . انتهى . nindex.php?page=showalam&ids=12070وأبو عبد الله هو البخاري . وأراد بذلك نفي هذا الوصف ، وهو النجس عن المسلم حقيقة ومجازا .
قوله ( عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن أيوب : سمعت ابن سيرين . وسيأتي في " باب كيف الإشعار " ، وقد رواه أيوب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين كما سيأتي بعد أبواب ، ومدار حديث أم عطية على محمد nindex.php?page=showalam&ids=15732وحفصة ابني سيرين ، وحفظت منه حفصة ما لم يحفظه محمد كما سيأتي مبينا . قال ابن المنذر : ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية وعليه عول الأئمة .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية الأنصارية ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج المذكورة : " جاءت أم عطية - امرأة من الأنصار اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت البصرة - تبادر ابنا لها فلم تدركه " . وهذا الابن ما عرفت اسمه ، وكأنه كان غازيا ، فقدم البصرة فبلغ أم عطية وهي بالمدينة قدومه ، وهو مريض ، فرحلت إليه ، فمات قبل أن تلقاه . وسيأتي في الإحداد ما يدل على أن قدومها كان بعد موته بيوم أو يومين ، وقد تقدم في المقدمة أن اسمها nindex.php?page=showalam&ids=11675نسيبة بنون ومهملة وموحدة . والمشهور فيها التصغير ، وقيل : بفتح أوله ، وقع ذلك في رواية أبي ذر [ ص: 153 ] عن السرخسي وكذا ضبطه الأصيلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وطاهر بن عبد العزيز في السيرة الهشامية .
قوله : ( ابنته ) لم تقع في شيء من روايات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مسماة ، والمشهور أنها nindex.php?page=showalam&ids=437زينب زوج أبي العاص بن الربيع والدة أمامة التي تقدم ذكرها في الصلاة ، وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانت وفاتها فيما حكاه الطبري في الذيل في أول سنة ثمان ، وقد وردت مسماة في هذا عند مسلم من طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=885692 " لما ماتت nindex.php?page=showalam&ids=437زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغسلنها : فذكر الحديث ، ولم أرها في شيء من الطرق عن حفصة ، ولا عن محمد مسماة إلا في رواية عاصم هذه ، وقد خولف في ذلك ، فحكى ابن التين ، عن الداودي الشارح أنه جزم بأن البنت المذكورة nindex.php?page=showalam&ids=11715أم كلثوم زوج عثمان ، ولم يذكر مستنده ، وتعقبه المنذري بأن أم كلثوم توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر ، فلم يشهدها ، وهو غلط منه ، فإن التي توفيت حينئذ رقية ، وعزاه النووي تبعا لعياض لبعض أهل السير ، وهو قصور شديد ، فقد أخرجه ابن ماجه ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=885693دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم . وهذا الإسناد على شرط الشيخين ، وفيه نظر سيأتي في " باب كيف الإشعار " وكذا وقع في " المبهمات "nindex.php?page=showalam&ids=12996لابن بشكوال من طريق الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن أم عطية قالت : " كنت فيمن غسل أم كلثوم " . الحديث . وقرأت بخط مغلطاي : زعم الترمذي أنها أم كلثوم وفيه نظر . كذا قال ، ولم أر في الترمذي شيئا من ذلك . وقد روى الدولابي في الذرية الطاهرة من طريق أبي الرجال عن عمرة : " أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم " . الحديث . فيمكن دعوى ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة ، ويمكن الجمع بأن تكون حضرتهما جميعا ، فقد جزم nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر رحمه الله في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات ، ووقع لي من تسمية النسوة اللاتي حضرن معها ثلاث غيرها ، ففي الذرية الطاهرة أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس ، أنها كانت ممن غسلها ، قالت : ومعنا صفية بنت عبد المطلب . ولأبي داود من حديث ليلى بنت قانف - بقاف ونون وفاء - الثقفية ، قالت : كنت فيمن غسلها . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث أم سليم شيئا يومئ إلى أنها حضرت ذلك أيضا ، وسيأتي بعد خمسة أبواب قول ابن سيرين : ولا أدري أي بناته . وهذا يدل على أن تسميتها في رواية ابن ماجه وغيره ممن دون ابن سيرين والله أعلم .
قوله : ( اغسلنها ) قال ابن بزيزة : استدل به على وجوب غسل الميت ، وهو مبني على أن قوله فيما بعد : " إن رأيتن ذلك " هل يرجع إلى الغسل أو العدد ، والثاني أرجح ، فثبت المدعى . قال ابن دقيق العيد : لكن قوله ثلاثا ، ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء ، فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد ، لأن قوله : " ثلاثا " غير مستقل بنفسه ، فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر ، فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل ، والندب بالنسبة إلى الإيتار . انتهى . وقواعد الشافعية [ ص: 154 ] لا تأبى ذلك . ومن ثم ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى إيجاب الثلاث ، وقالوا : إن خرج منه شيء بعد ذلك يغسل موضعه ، ولا يعاد غسل الميت ، وهو مخالف لظاهر الحديث . وجاء عن الحسن مثله ، أخرجه عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن ابن سيرين ، قال " يغسل ثلاثا ، فإن خرج منه شيء بعد فخمسا ، فإن خرج منه شيء غسل سبعا " . قال هشام وقال الحسن : " يغسل ثلاثا ، فإن خرج منه شيء غسل ما خرج ، ولم يزد على الثلاث " . .
قوله : ( ثلاثا أو خمسا ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن حفصة : nindex.php?page=hadith&LINKID=885694اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا . و " أو " هنا للترتيب لا للتخيير ، قال النووي : المراد : اغسلنها وترا ، وليكن ثلاثا ، فإن احتجن إلى زيادة فخمسا ، وحاصله أن الإيتار مطلوب ، والثلاث مستحبة ، فإن حصل الإنقاء بها لم يشرع ما فوقها ، وإلا زيد وترا ، حتى يحصل الإنقاء ، والواجب من ذلك مرة واحدة عامة للبدن . انتهى . وقد سبق بحث ابن دقيق العيد في ذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : في قوله : " أو خمسا " إشارة إلى أن المشروع هو الإيتار ، لأنه نقلهن من الثلاث إلى الخمس وسكت عن الأربع .
قوله : ( أو أكثر من ذلك ) بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث . في رواية أيوب عن حفصة كما في الباب الذي يليه : " ثلاثا أو خمسا أو سبعا " . ولم أر في شيء من الروايات بعد قوله سبعا التعبير بأكثر من ذلك ، إلا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود ، وأما ما سواها فإما " أو سبعا " ، وإما " أو أكثر من ذلك " ، فيحتمل تفسير قوله أو أكثر من ذلك بالسبع ، وبه قال أحمد ، فكره الزيادة على السبع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع ، وساق من طريق قتادة أن ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثا ، وإلا فخمسا ، وإلا فأكثر ، قال : فرأينا أن أكثر من ذلك سبع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : الزيادة على السبع سرف . وقال ابن المنذر : بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء ، فلا أحب الزيادة على ذلك .
قوله : ( إن رأيتن ذلك ) معناه التفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا التشهي . وقال ابن المنذر : إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور ، وهو الإيتار ، وحكى ابن التين عن بعضهم قال : يحتمل قوله " إن رأيتن " أن يرجع إلى الأعداد المذكورة ، ويحتمل أن يكون معناه : إن رأيتن أن تفعلن ذلك ، وإلا فالإنقاء يكفي .
قوله . ( بماء وسدر ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : هذا أصل في جواز التطهر بالماء المضاف إذا لم يسلب الماء الإطلاق . انتهى . وهو مبني على الصحيح أن غسل الميت للتطهير كما تقدم .
قوله : ( واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ) هو شك من الراوي ؛ أي اللفظتين ، قال : والأول محمول على الثاني ، لأنه نكرة في سياق الإثبات ، فيصدق بكل شيء منه ، وجزم في الرواية التي تلي هذه بالشق الأول ، وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وظاهره جعل الكافور في الماء ، وبه قال الجمهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والكوفيون : إنما يجعل في الحنوط ؛ أي بعد انتهاء الغسل والتجفيف ، قيل : الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم أن فيه تجفيفا وتبريدا وقوة نفوذ ، وخاصية في تصليب بدن الميت ، وطرد الهوام عنه ، وردع ما يتحلل من الفضلات ، ومنع إسراع الفساد إليه ، وهو أقوى الأراييح [ ص: 155 ] الطيبة في ذلك ، وهذا هو السر في جعله في الأخيرة ، إذ لو كان في الأولى مثلا لأذهبه الماء ، وهل يقوم المسك مثلا مقام الكافور ؟ إن نظر إلى مجرد التطيب فنعم ، وإلا فلا ، وقد يقال : إذا عدم الكافور قام غيره مقامه ، ولو بخاصية واحدة مثلا .
قوله : ( فإذا فرغتن فآذنني ) ؛ أي أعلمنني .
قوله . ( فلما فرغنا ) كذا للأكثر بصيغة الخطاب من الحاضر ، وللأصيلي : " فلما فرغن " بصيغة الغائب .
قوله ( حقوه ) بفتح المهملة - ويجوز كسرها ، وهي لغة هذيل - بعدها قاف ساكنة ، والمراد به هنا الإزار كما وقع مفسرا في آخر هذه الرواية ، والحقو في الأصل معقد الإزار ، وأطلق على الإزار مجازا ، وسيأتي بعد ثلاثة أبواب من رواية ابن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين بلفظ : " فنزع من حقوه إزاره " . والحقو في هذا على حقيقته .
قوله : ( أشعرنها إياه ) ؛ أي اجعلنه شعارها ؛ أي الثوب الذي يلي جسدها ، وسيأتي الكلام على صفته في باب مفرد ، قيل : الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ، ولم يناولهن إياه أولا ليكون قريب العهد من جسده الكريم ، حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل ، وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين >[2] وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل ، وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد .