قوله : ( باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل ) أورد فيه حديث أم عطية أيضا . وشاهد الترجمة قوله فيه : " فأعطاها إزاره " قال ابن رشيد : أشار بقوله : " هل " إلى تردد عنده في المسألة ، فكأنه أومأ إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم ، لأن المعنى : الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره ، ولا سيما مع قرب عهده بعرقه الكريم ، ولكن الأظهر الجواز ، وقد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك ، لكن لا يلزم من ذلك التعقب على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، لأنه إنما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث ، وهو قابل للاحتمال . وقال الزين بن المنير نحوه ، وزاد : احتمال الاختصاص بالمحرم أم بمن يكون في مثل إزار النبي صلى الله عليه وسلم وجسده من تحقق النظافة ، وعدم نفرة الزوج وغيرته أن تلبس زوجته لباس غيره .