[ ص: 158 ] قوله : ( باب يجعل الكافور في الأخيرة ) ؛ أي في الغسلة الأخيرة ، قال الزين بن المنير : لم يعين حكم ذلك لاحتمال صيغة : " اجعلن " للوجوب والندب .
( تنبيه ) : قيل ما مناسبة إدخال هذه الترجمة - وهي متعلقة بالغسل - بين ترجمتين متعلقتين بالكفن ؟ أجاب الزين بن المنير بأن العرف تقديم ما يحتاج إليه الميت قبل الشروع في الغسل أو قبل الفراغ منه ليتيسر غسله . ومن جملة ذلك الحنوط . انتهى ملخصا . ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى خلاف من قال : إن الكافور يختص بالحنوط ، ولا يجعل في الماء وهو عن الأوزاعي وبعض الحنفية ، أو يجعل في الماء ، وهو قول الجمهور كما تقدم قريبا . ولفظة " الأخيرة " صفة موصوف ، فيحتمل أن يكون التقدير الغسلة ، وهو الظاهر ، ويحتمل أن يكون الخرقة التي تلي الجسد .