صفحة جزء
باب يجعل الكافور في آخره

1200 حدثنا حامد بن عمر حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني قالت فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه وعن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنهما بنحوه وقالت إنه قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن قالت حفصة قالت أم عطية رضي الله عنها وجعلنا رأسها ثلاثة قرون
[ ص: 158 ] قوله : ( باب يجعل الكافور في الأخيرة ) ؛ أي في الغسلة الأخيرة ، قال الزين بن المنير : لم يعين حكم ذلك لاحتمال صيغة : " اجعلن " للوجوب والندب .

قوله : ( وعن أيوب ) هو معطوف على الإسناد الأول ، وقد تقدم الكلام عليه فيما قبل . واختلف في هيئة جعله في الغسلة الأخيرة فقيل : يجعل في ماء ويصب عليه في آخر غسلة ، وهو ظاهر الحديث . وقيل : إذا كمل غسله طيب بالكافور قبل التكفين . وقد ورد في رواية النسائي بلفظ : واجعلن في آخر ذلك كافورا .

( تنبيه ) : قيل ما مناسبة إدخال هذه الترجمة - وهي متعلقة بالغسل - بين ترجمتين متعلقتين بالكفن ؟ أجاب الزين بن المنير بأن العرف تقديم ما يحتاج إليه الميت قبل الشروع في الغسل أو قبل الفراغ منه ليتيسر غسله . ومن جملة ذلك الحنوط . انتهى ملخصا . ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى خلاف من قال : إن الكافور يختص بالحنوط ، ولا يجعل في الماء وهو عن الأوزاعي وبعض الحنفية ، أو يجعل في الماء ، وهو قول الجمهور كما تقدم قريبا . ولفظة " الأخيرة " صفة موصوف ، فيحتمل أن يكون التقدير الغسلة ، وهو الظاهر ، ويحتمل أن يكون الخرقة التي تلي الجسد .

التالي السابق


الخدمات العلمية