باب نقض شعر المرأة وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر الميت
1201 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون
قوله : ( باب نقض شعر المرأة ) ؛ أي الميتة قبل الغسل ، والتقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب أو الأكثر ، وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة ، وذهب من منعه إلى أنه قد يفضي إلى انتتاف شعره ، وأجاب من أثبته بأنه يضم إلى ما انتثر منه .
قوله : ( وقال ابن سيرين إلخ ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق أيوب عنه .
قوله : ( حدثنا أحمد ) كذا للأكثر غير منسوب ، ونسبه nindex.php?page=showalam&ids=13265أبو علي بن شبويه ، عن الفربري : " nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح " .
قوله : ( قال أيوب ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق حرملة ، عن ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " أن أيوب بن أبي تميمة أخبره " .
قوله ( وسمعت ) هو معطوف على محذوف تقديره سمعت كذا ، وسمعت حفصة ، وسيأتي بيانه في الباب الذي بعده .
[ ص: 159 ] قوله : ( أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : " قالت : نقضته " والظاهر أن القائلة أم عطية ، ولعبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب في هذا الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=885696فقلت : نقضته فغسلته ، فجعلته ثلاثة قرون ، قالت : نعم . والمراد بالرأس شعر الرأس ، فهو من مجاز المجاورة ، وفائدة النقض تبليغ الماء البشرة ، وتنظيف الشعر من الأوساخ . ولمسلم من رواية أيوب ، عن حفصة ، عن أم عطية : nindex.php?page=hadith&LINKID=885697مشطناها ثلاثة قرون . وهو بتخفيف المعجمة ؛ أي سرحناها بالمشط ، وفيه حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ومن وافقه على استحباب تسريح الشعر ، واعتل من كرهه بتقطيع الشعر ، والرفق يؤمن معه ذلك .