1203 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=15732أم الهذيل عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية رضي الله عنها قالت ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون وقال وكيع قال سفيان ناصيتها وقرنيها
قوله : ( باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون ) ؛ أي ضفائر .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ) هو الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=17240وهشام هو ابن حسان ، nindex.php?page=showalam&ids=15732وأم الهذيل هي حفصة بنت سيرين .
قوله : ( ضفرنا ) بضاد ساقطة وفاء خفيفة ( شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال سفيان ) أي بهذا الإسناد ( ناصيتها وقرنيها ) ؛ أي جانبي رأسها ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وصلها nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بهذه الزيادة ، وزاد : " ثم ألقيناه خلفها " ، وسيأتي الكلام على هذه الزيادة في الباب الذي يليه . واستدل به على ضفر شعر الميت خلافا لمن منعه ، فقال ابن القاسم : لا أعرف الضفر ، بل يكف >[1] وعن الأوزاعي والحنفية : يرسل شعر المرأة خلفها ، وعلى وجهها مفرقا . قال القرطبي : وكأن سبب الخلاف أن الذي فعلته أم عطية : هل استندت فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا ، أو هو شيء رأته ففعلته استحسانا ؟ كلا الأمرين محتمل ، لكن الأصل أن لا يفعل في الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن من الشرع محقق ، ولم يرد ذلك مرفوعا ، كذا قال . وقال النووي : الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره له . قلت : وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور بلفظ الأمر من رواية هشام ، عن حفصة ، عن أم عطية قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=885699اغسلنها وترا ، واجعلن شعرها ضفائر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه : ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لا من تلقاء نفسها . ثم أخرج من طريق حماد ، عن أيوب قال : قالت حفصة عن أم عطية : nindex.php?page=hadith&LINKID=885700اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ، واجعلن لها ثلاثة قرون .
( تنبيه ) : قوله : " ثلاثة قرون " مع قوله : " ناصيتها وقرنيها " لا تضاد بينهما ، لأن المراد بالثلاثة قرون الضفائر ، والمراد بالقرنين الجانبان .