[ ص: 162 ] قوله ( باب الثياب البيض للكفن ) أورد فيه حديث عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=885703كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض . ، الحديث . وتقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل ، وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب ، وهو ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=885704البسوا ثياب البياض ، فإنها أطهر وأطيب ، وكفنوا فيها موتاكم . صححه الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم . وله شاهد من حديث سمرة بن جندب ، أخرجوه ، وإسناده صحيح أيضا . وحكى بعض من صنف في الخلاف عن الحنفية أن المستحب عندهم أن يكون في أحدها ثوب حبرة ، وكأنهم أخذوا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثوبين وبرد حبرة . أخرجه أبو داود من حديث جابر ، وإسناده حسن ، لكن روى مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشه أنهم نزعوها عنه ، قال الترمذي : وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه . وقال عبد الرزاق ، عن معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة : " لف في برد حبرة ، جفف فيه ، ثم نزع عنه " . ويمكن أن يستدل لهم بعموم حديث أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=885705كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة . أخرجه الشيخان . وسيأتي في اللباس . والحبرة بكسر الحاء المهملة ، وفتح الموحدة : ما كان من البرود مخططا .