قوله : ( باب الكفن في ثوبين ) كأنه أشار إلى أن الثلاث في حديث عائشة : ليست شرطا في الصحة ، وإنما هو مستحب ، وهو قول الجمهور . واختلف فيما إذا شح بعض الورثة بالثاني أو الثالث ، والمرجح أنه لا يلتفت إليه . وأما الواحد الساتر لجميع البدن ، فلا بد منه بالاتفاق .
قوله : ( حدثنا حماد ) في رواية الأصيلي " ابن زيد " .
قوله : ( بينما رجل ) لم أقف على تسميته .
قوله : ( واقف ) استدل به على إطلاق لفظ الواقف على الراكب .
قوله : ( بعرفة ) سيأتي بعد باب من وجه آخر : " ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم " .
[ ص: 163 ] قوله : ( فوقصته ، أو قال : فأوقصته ) شك من الراوي ، والمعروف عند أهل اللغة الأول ، والذي بالهمز شاذ ، والوقص : كسر العنق ، ويحتمل أن يكون فاعل وقصته : الوقعة أو الراحلة - بأن تكون أصابته بعد أن وقع - والأول أظهر . وقال الكرماني : فوقصته ؛ أي راحلته ، فإن كان الكسر حصل بسبب الوقوع فهو مجاز ، وإن حصل من الراحلة بعد الوقوع فحقيقة .
قوله : ( وكفنوه في ثوبين ) استدل به على إبدال ثياب المحرم وليس بشيء ، لأنه سيأتي في الحج بلفظ : " في ثوبيه " . nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من طريق يونس بن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار : " في ثوبيه اللذين أحرم فيهما " . وقال المحب الطبري : إنما لم يزده ثوبا ثالثا تكرمة له ، كما في الشهيد ، حيث قال : " زملوهم بدمائهم " . واستدل به على أن الإحرام لا ينقطع بالموت كما سيأتي بعد باب ، وعلى ترك النيابة في الحج ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا أن يكمل عن هذا المحرم أفعال الحج ، وفيه نظر لا يخفى ، وقال ابن بطال : وفيه أن من شرع في عمل طاعة ، ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجي له أن الله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل .